@ 431 @ بالشرع ، مات من وجب عليه قبل إمكان فعله ، فسقط إلى غير بدل كالحج . ( والرواية الثانية ) : تجب الفدية ، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإِطعام عنه ، كالشيخ العاجز عن الصيام . .
وإن أمكنها القضاء فلم تقضى حتى ماتت فلا يخلو إما أن يكون قبل أن يدركها رمضان آخر ، أو بعد أن أدركها رمضان آخر ، فإن كان قبل أن أدركها رمضان آخر وجب أن يطعم عنها من تركتها لكل يوم مسكين . .
1340 لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال : ( من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه [ مكان ] كل يوم مسكين ) رواه الترمذي [ وقال ] : الصحيح أنه عن ابن عمر موقوف . .
1341 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء ، وإن نذر قضى عنه وليه . رواه أبو داود . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يجوز أن يصام [ عنه ] والحال ما تقدم ، لما تقدم ، ولأنه نوع عبادة لا تصح النيابة عنه في حال الحياة عند العجز عنه ، فلا تصح النيابة عنه بعد الموت كالصلاة . .
1342 وقول النبي ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) محمول على النذر جمعا بين الأدلة ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها هي راوية الحديث . .
1343 وقد روي عنها أنها قالت : يطعم في قضاء رمضان ولا يصام . رواه الأثرم في سننه والظاهر من حالها فهم التخصيص ، وهو أولى من ذهولها عما روت . .
وإن ماتت بعد أن أدركها رمضان آخر فوجهان ، وقيل : روايتان : ( إحداهما ) وهو ظاهر إطلاق أحمد في رواية المروذي والخرقي ، والقاضي ، والشيرازي . وغيرهم : يطعم عنه لكل يوم مسكين [ إذ بذلك يزول التفريط بالتأخير ، فيصير كما لو مات من غير تفريط . ( والثاني ) : يطعم عنه لكل يوم مسكينان ] جزم به أبو الخطاب في الهداية وصاحب التلخيص ، وأبو البركات ، لأن الموت مع التفريط بدون التأخير عن رمضان آخر يوجب كفارة ، والتأخير بدون الموت يوجب كفارة ، فإذا اجتمعا وجب أن يجب كفارتان ، والله أعلم . .
قال : ولو لم تمت المفرطة حتى أظلها [ شهر ] رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها ، وأطعمت عن كل يوم مسكيناً .