@ 432 @ .
ش : قد تقدم [ له ] حكم التفريط مع الموت ، بقي حكم التفريط مع الحياة ، فقال : إنه إذا أظلها [ مع التفريط ] شهر رمضان آخر ، فإنها تصومه ، لما تقدم من أن زمنه متعين له ، لا يمكن أن يقع فيه غيره ، ثم تقضي ما كان عليها نذراً كالواجب ، ثم تطعم لكل يوم مسكيناً ، نص على ذلك . .
1344 معتمداً على قول الصحابة [ منهم ] ابن عمر وابن عباس ، وأبو هريرة رضي الله عنهم ، وقد روى ذلك عنهم الدارقطني بسنده . .
1345 ورواه مرفوعاً إلى النبي من حديث أبي هريرة ، لكن فيه ضعف وكلام الخرقي يقتضي أنه لا يجب أكثر من إطعام مسكين وإن حصل التأخير رمضانات ، وأشعر كلامه بأنها لو أخرت مفرطة ثم فعلت قبل أن يدخل [ عليها ] رمضان فلا شيء عليها ، لأنها قد فعلت الواجب في وقته ، أشبه ما لو لم تؤخره ، وهذا يتضمن أن وقت أداء قضاء رمضان جميع السنة . .
1346 وذلك لقول عائشة رضي الله عنها : كان يكون على الصيام من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ، وذلك لمكان رسول الله . [ رواه الجماعة ] وفي الدلالة منه نظر لتصريحها بالعذر ، والله أعلم . .
قال : وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة إذا فرطا في القضاء . .
ش : يعني ما تقدم في الحائض والنفساء من أنهما إذا فرطا وماتا وجب الإِطعام عنهما لكل يوم مسكيناً ، ومن أنهما إذا أخرتا مفرطتين حتى أظلهما رمضان أنهما يقضيان ويطعمان يجري مثله في المريض والمسافر ، لاشتراك الكل في المعنى المتقي للاشتراك في الحكم . .
وقوله : إذا فرط في القضاء . لأنهما إذا لم يفرطا فلا شيء عليهما مع الموت ، ومع الحياة يلزمها الفعل ليس إلا ، والله أعلم . .
قال : وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه . .
ش : للمريض أن يفطر في الجملة بالإِجماع ، وقد شهد له قوله تعالى : 19 ( { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة } ) أي : فأفطر فعليه عدة ، أو فالواجب عدة ، ومن قرأ ( عدة ) بالنصب فالتقدير : فليصم عدة ، ومن شرط جواز الفطر عندنا التضرر بالصوم ، بأن يزيد بالصوم مرضه أو يتباطأ [ برؤه ] ونحو ذلك ، لأن ذلك وقع رخصة لنا ، ودفعا للحرج [ والمشقة ] عنا ، ولذلك قرنه بالسفر ، فإذا لم يوجد الضرر فلا معنى للفطر ، والله أعلم . .
قال : فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه .