@ 430 @ يخالف ظاهر الآية ؟ فيقال : القضاء من دليل آخر ، وهو القياس على المريض . .
وقول الخرقي : والمرضع . يشمل الأم وغيرها [ وهو كذلك ] وإطعام المسكين مد بر ، أو نصف صاع تمر أو شعير على ما تقدم . .
ولو كان خوف الحامل أو المرضع على نفسها لم يجب إلا القضاء فقط ، على ظاهر كلام الخرقي ، وقول العامة ، لتحقق شبهها بالمريض ، بل هي فرد من أفراده ، وظاهر كلام أحمد بل نصه : وجوب القضاء والفدية . قال في رواية الميموني : الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما يفطران ، ويطعمان ، ويصومغان إذا أطاقتا . وقال في رواية صالح : [ تخاف على نفسها ] تفطر وتقضي وتطعم وهذا ظاهر [ إطلاق ] ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وحمل القاضي كلام أحمد على أنها خافت على ولدها أيضاً مع خوفها على نفسها [ وهو ] بعيد من اللفظ . والله أعلم . .
قال : وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر ، وأطعم عن كل يوم مسكيناً . .
ش : نص على هذا أحمد في رواية الميموني وحرب ، وذلك لما تقدم من الآية الكريمة ، وقول ابن عباس في تفسيرها ، ولأنه صوم واجب ، فجاز أن ينوب عنه المال ، كالصوم في كفارة الظهار والجماع ، وفي معنى العجز عن الصوم لكبر العجز عنه لمرض لا يرجى برؤه ، وقد ذكر ذلك الخرقي في أول الحج ، والله أعلم . .
قال : وإذا حاضت المرأة [ أو نفست ] أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها . .
ش : هذا إجماع و ( الحمد لله رب العالمين ) . .
1338 وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . .
1339 وفي البخاري : قال النبي : ( أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ، فذلك من نقصان دينها ) وهذا أخبار عن شأنها الشرعية وحالها ، ودم النفاس هو دم حيض في الحقيقة ، فحكمه حكمه ، وتأثم بالفعل لارتكابها المنهي عنه ، والله أعلم . .
قال : فإن أمكنها القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها عن كل يوم مسكين . .
ش : القضاء واجب على الحائض والنفساء بالإِجماع ، وقد شهد له حديث عائشة ، ثم لا يخلو [ إما ] أن يمكنها القضاء أو لا ، فإن لم يمكنها لمرض أو سفر ، أو ضيق وقت ، ونحو ذلك ، حتى ماتت فلا فدية عليها ولا مضى عليها أحوال ، في ظاهر كلام الخرقي ، وهو الصحيح المعروف من الروايتين ، لأنه حق الله تعالى ، وجب