@ 429 @ ما سمعت فيه أنه منسوخ . والله أعلم . .
قال : وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر ، فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر ، وتغتسل إذا أصبحت . .
ش : لأنه حدث يوجب الغسل ، أشبه الجنابة ويشترط لصحة صومها انقطاع الحيض من الليل ، وإلا لو انقطع في أول جزء من اليوم أفسده ، ونية الصوم قبل طلوع الفجر ، لما تقدم من وجوب النية من الليل في الفرض ، والله أعلم . .
قال : والحامل إذا خافت على جنينها ، والمرضع على ولدها ، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً . .
ش : أما إفطارهما فأمر مطلوب ، بحيث يكره تركه ، لأن خوفهما على ولديهما خوف على آدمي ، أشبه خوفهما على أنفسهما ، ولو خافتا على أنفسهما أفطرتا ، لأنهما بمنزلة المريض [ فكذلك إذا خافتا على ولديهما . .
وأما القضاء فلما تقدم من أنهما بمنزلة المريض ] والمريض عليه القضاء بنص الكتاب ، قال سبحانه : 19 ( { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر } ) فكذلك هما . .
وأما وجوب إطعامهما عن كل يوم مسكيناً فلقوله تعالى : 19 ( { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ) أي إذا أفطروا والحامل والمرضع يطيقان الصوم ، فدخلا في الآية الكريمة ، ولا يقال : .
1336 هذه الآية منسوخة بما بعدها من قوله : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } كذا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما . .
1337 لأنا نقول : قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أثبتت للحبلى والمرضع . وعنه : 19 ( { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ) قال : كانت رخصة للشيخ الكبيرة ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام ، أن يفطروا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً ، والحبلى والمرضع إذا خافتا . رواه أبو داود ، وقال : إذا خافتا يعني على أولادهما . فظاهر قوله الأول نسخ الحكم في حق غير الحامل والمرضع ، وبقاء الحكم فيهما . وظاهر قوله الثاني أن الآية [ الكريمة ] محكمة غير منسوخة ، وأنها إنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص ، وهذا أولى من إدعاء النسخ ، فإنه خلاف الأصل ، فالواجب عدمه أو تقليله ما أمكن وما يقال من أن قوله : بعد 19 ( { وأن تصوموا خير لكم } ) ينافي الحمل على ما تقدم ، إذ الصوم ليس بخير لها ولا يجاب عنه بأن تخصيص آخر الآية لا يدل على تخصيص أولها على الصحيح ، كما في قوله تعالى : 19 ( { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ) بعد 19 ( { والمطلقات يتربصن } ) ونحوه . بقي أن يقال : فظاهر الآية الكريمة يقتضي أنه لا يجب إلا الفدية فقط ، فإيجاب القضاء