@ 405 @ .
ش : لا إشكال في مطلوبية إخراج زكاة الفطر عند الخروج إلى صلاة العيد تحقيقاً لقول النبي : ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) . .
1265 لأن في البخاري في حديث ابن عمر : فرض رسول الله صدقة الفطر . الحديث وقال فيه : وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، ولمسلم : أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، ولأبي داود : وكان ابن عمر يؤديها قبل خروج الناس إلى الصلاة . أما إن قدمها على ذلك فسيأتي [ بيان ذلك ] إن شاء الله تعالى ، فإن أخرها عن الصلاة ففي بقية اليوم تجوز ، وتقع إذاً ، لحصول الغنى في ذلك اليوم ، لكن يكره ذلك عند أبي محمد ، لعدم حصول الغنى في جميع اليوم ، ولم يكرهه القاضي ، وشدد بعض الأصحاب فجعلها بعد الصلاة قضاء لظاهر ما تقدم . .
1266 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله زكاة القطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود ، وبعد يوم العيد يأثم ، وهي قضاء بلا ريب . والله أعلم . .
قال : وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه . .
ش : هذا منصوص أحمد رحمه الله ، وقول أصحابه ، لا أعلمهم يختلفون في ذلك . .
1267 لأن [ في ] حديث ابن عمر في الصحيح : وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين . .
وهذا إشارة إلى جماعتهم ، فيكون كالإِجماع ، وقوله : ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) لا يدفع ذلك ، إذ ما قارب الشيء أعطي حكمه . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يجوز تقديمها أكثر من ذلك وهو المذهب بلا ريب ، إذ ظاهر الأمر بأدائها قبل الصلاة ، والإِغناء عن السؤال في يوم العيد ، ونحو ذلك [ يقتضي ] أن لا يجوز التقديم مطلقاً ، خرج منه التقديم باليوم واليومين لما تقدم فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل ، ( وقيل عنه ) : يجوز تقديمها بثلاث . .
1267 لأن في رواية الموطأ أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة . ( وقيل عن أحمد ) : رواية ثالثة : يجوز تقديمها بعد نصف الشهر ، كما يجوز تقديم أذان الفجر بعد نصف الليل . ( وفي المذهب قول رابع ) : تجوز من أول الشهر ، لدخول سبب الوجوب ، أشبه تقديم زكاة المال بعد النصاب ، وقبل تمام الحول الذي به الوجوب ، والدليل على أن الصيام سبب الوجوب قول ابن عباس المتقدم : فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم الحديث .