@ 406 @ .
1269 وفي الصحيح في حديث ابن عمر : فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان . فأضافها إلى الفطر من رمضان . .
1270 وفي سنن أبي داود ، والنسائي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال : خطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر رمضان ، على منبر البصرة فقال : أخرجوا صدقة صومكم . انتهى وفرق بين هذا وبين صدقة المال ، بأنه إذا خرج هنا من أول الشهر لم يحصل المقصود الذي قصده الشارع بالإِغناء عن السؤال في يوم العيد ، بخلاف ثم . .
( تنبيه ) : وقت الوجوب [ على الصحيح المنصوص ] يدخل بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، على الصحيح [ المنصوص ] المشهور من الروايتين ، لما تقدم من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما : فرض رسول الله [ صدقة الفطر من رمضان ، فرض رسول الله زكاة الفطر ، طهرة للصائم والفطر من رمضان في الحقيقة يحصل بغروب الشمس من آخر ] يوم من رمضان ، فوجب أن يتعلق الوجوب به ( [ والرواية ] الثانية ) تجب بطلوع فجر يوم العيد ، لأن الفطر من رمضان على الإِطلاق [ يقع ] على يوم الفطر . .
1271 قال النبي ( فطركم يوم تفطرون ) فأضاف الفطر على الإِطلاق إلى اليوم . .
1272 ونهى عن صيام يومين ( يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم ) ورد بأن الفطر في الحقيقة إنما هو بخروج وقت الصوم كما تقدم ، وقوله : ( الفطر يوم تفطرون ) أي الفطر بالنهار يوم تفطرون . .
وينبني على ذلك أنه لو ملك عبداً ، أو ولد له ولد ، أو تزوج أو أسلم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب عليه له ولهم وبعد طلوع فجر يوم العيد لا تجب ، وفيما بينهما الروايتان ، ولو كان معسراً فأيسر قبل الغروب وجبت ، [ وبعد طلوع الفجر لا تجب ، وفيما بينهما الخلاف . .
( وعنه ) رواية أخرى : إن أيسر يوم العيد وجبت ] : اختارها أبو العباس ، لحصول اليسار في وقت الوجوب فهو كالمتمتع إذا قدر على الهدي يوم النحر ، ( وعنه ) إن أيسر في أيام العيد وجبت ، وإلا فلا ، فيحتمل أن يريد أيام النحر ، ويحتمل أن يريد الستة من شوال ، لأنه قد نص في رواية أخرى أنه إذا قدر بعد خمسة أيام يخرج ( وعن أحمد ) رواية أخرى : تبقى في ذمته ككفارة الظهار ونحوها ، والأول اختيار الأكثرين ،