@ 404 @ .
قال : ومن قدر على البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأبط فأخرج غيره لم يجزئه . .
ش : هذا هو المذهب المعروف المشهور لظاهر حديث ابن عمر وأبي سعيد ، إذ ظاهرهما أنه لم يفرض غير ذلك ، فالعدول عن ذلك عدول عن المنصوص عليه ، أشبه ما لو عدل إلى القيمة ، وخرج أبو بكر قولًا آخر أنه يعطي ما قام مقام الخمسة على ظاهر الحديث ( صاعاً من طعام ) والطعام قد يكون براً أو شعيراً ، أو ما دخل فيه الكيل ، ويجاب بأنه قد جاء ( صاعاً من بر ) مكان ( طعام ) ، فدل على أن المراد بالطعام البر . .
وقد دل كلام الخرقي على أنه متى أخرج التمر ونحوه أجزأه ، وإن كان القوت في غيره ، ودل على أن ما تقدم من قوله : ( من كل حبة وثمرة تقتات ) أنه مع عدم الخمسة . .
وقد يقال : إن ظاهر كلامه أنه لا يجزيء الدقيق ولا السويق مع وجود أصليهما ، لأن الروايات الصحيحة ليسا فيها والمنصوص عن أحمد رحمه الله إجزاؤهما . .
1263 لأن سفيان بن عيينة ذكر في حديث أبي سعيد ( أو صاعاً من دقيق ) وهو ثقة فتقبل زيادته ، وقد اعتمد أحمد على ذلك في رواية مهنا ، فقال : سفيان بن عيينة يقول : عن محمد بن عجلان ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن أبي سعيد [ يقول : دقيقاً . قلت له : أي شيء مذهبك في هذا ؟ فقال : حديث عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد ] ولأن النبي قال : ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) ولا ريب أن الغنى يحصل بالدقيق أكثر من الزبيب ونحوه ، وقال ابن أبي موسى : لا يجزيء السويق ، لأنه خرج عن الأقتيات لعموم الناس ، بخلاف الدقيق . .
( تنبيه ) يعتبر صاع الدقيق [ والسويق ] بوزن حبهما ، ولا يشترط نخل الدقيق ، والله أعلم . .
[ قال : ومن أعطى القيمة لم تجزئه ] . .
ش : نص على هذا أحمد رحمه الله ، معتمداً على قول ابن عمر : فرض رسول الله . الحديث ، ومن دفع القيمة لم يعط ما فرضه رسول الله . .
1264 وعن معاذ أن رسول الله قال له حين بعثه إلى اليمن : ( خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإِبل ، والبقر من البقر ) رواه أبو داود ، وظاهره وجوب ذلك ، والله أعلم ] . .
قال : ويخرجها إذا خرج إلى المصلى .