@ 403 @ قوتهم ، واختلف الحاكون لهذه الرواية ، فقال صاحب التلخيص ، و أبو محمد ، تبعاً لأبي الخطاب : لا يجزيء إلاعند عدم الأربعة . وقال أبو البركات : لا يجزيء إلا لمن هو قوته . وظاهره : وإن وجدت ، وهذا مقتضى قول الخرقي ، وإنما ذكر أهل البادية نظراً إلى الغالب . انتهى ، فعلى الأول وهو المذهب في إجزاء اللبن والجبن وجهان . .
( تنبيه ) : الأقط فيه أربع لغات ، تثليث الهمزة مع سكون القاف ، وفتح الهمزة مع كسر القاف ، وهو شيء يعمل من اللبن المخيض ، وزعم ابن الأعرابي أنه يعمل من ألبان الإِبل [ خاصة ، والله أعلم . .
قال : واختيار أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر . .
ش : أفضل الخمسة المنصوص عليها التمر ، وإن كان قوت ] البلد غيره ، نص عليه أحمد في رواية أبي داود ، وظاهر إطلاقه : وإن كان غيره أعلى [ منه ] قيمة ، وصرح به القاضي ، لما تقدم من حديث ابن عمر ، فإنه لم يذكر البر فيما فرضه رسول الله ، إنما ذكر التمر والشعير ، ثم هو راوي الحديث ، وقد كان يواظب على إخراج التمر . .
1261 ففي النسائي ، والموطأ ، وغيرهما أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر ، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً ، وفي لفظ : فأعوز أهل المدينة التمر عاماً ، فأعطى الشعير . .
1262 وقد روى الإِمام أحمد رحمه الله عن أبي مجلز قال : قلت لابن عمر : إن الله قد أوسع ، والبر أفضل من التمر ، قال : إن أصحابي سلكواب طريقاً ، وأنا أحب أن أسلكه . وظاهر هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يداومون على إخراجه ، ولأنه ساوى غيره في القوتية ، وزاد عليه بالحلاوة ، وقرب التناول . وحكى ابن حمدان [ رواية ] أن الأقط أفضل لمن هو قوته ، ولعل يعتمدها رواية ابن مشيش ونحوها المتقدمة ، وهي إنما تعطي أنه أفضل من البر . .
واختلف في الأفضل بعد التمر ، فعند الأكثرين الزبيب ، ثم البر ، ثم الشعير ، لأنه يساوي التمر في القوتية ، والحلاوة ، وقرب التناول ، فألحق به ، وإنما قدم التمر عليه لاتفاق الأحاديث [ عليه ] ولمداومة الصحابة [ عليه ] ولأنه أقوى في القوتية ، وعند أبي محمد في كتابيه : الأفضل بعد التمر البر ، لأنه أبلغ في الإِقتيات ، فيكون أوفق لقول النبي ( أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) وأفضل ، ولهذا جعل معاوية مداً منه يعدل مدين وإنما عدل عنه إلى التمر لفعل الصحابة ، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل ، وله احتمال في المغني أن الأفضل بعد البر ما كان أغلى قيمة ، وأكثر نفعاً ، وهو ظاهر قوله في المقنع ، وقد تقدم نص أحمد أن الأقط لمن هو قوته أفضل من البر ، والله أعلم .