@ 397 @ .
وقال في المغني : تقوم بأيهما شاء ، لكن الأولى أن تقوم بنقد البلد ، والله أعلم . .
قال : وإذا اشتراها للتجارة ، ثم نواها للاقتناء ، ثم نواها للتجارة ، فلا زكاة فيها حتى يبيعها ، فيستقبل بثمنها حولًا . .
ش : أما إذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ، فلا إشكال في انقطاع الحول ، وسقوط الزكاة ، لأنه نوى ما هو الأصل وهو القنية ، فوجب اعتباره ، كما لو نوى المسافر الإِقامة ، فإذا عاد فنواها للتجارة لم تصر للتجارة ، على أنّ الروايتين ، [ وأشهرهما ] واختارها الخرقي ، والقاضي ، وأكثر الأصحاب ، لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله ، لا يصير محلاً لها بمجرد النية ، كالمعلوفة إذا نوى فيها السوم . .
( والثانية ) : تصير للتجارة اختارها أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وابن عقيل ، وأبو محمد في العمدة ، لعموم حديث سمرة المتقدم ، ولأنها تصير للقنية بمجرد النية ، فكذا للتجارة بل أولى ، تغليباً للإِيجاب ، وفرق بأن القنية هي الأصل ، فالنية ترد إليها ، بخلاف التجارة ، فعلى الأولى لا زكاة حتى يبيغ العرض فيستقبل بثمنه حولًا ، والله أعلم . .
قال : وإذا كان في ملكه منصب للزكاة ، فاتجر فيه ، أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال [ عليه ] الحول ، والله أعلم . .
ش : حول النماء في التجارة حول الأصل ، إذ لو اعتبر لكل جزء حول لأفضى ذلك إلى حرج ومشقة ، وهما منتفيان شرعاً ، ولأنه نماء جار في الحول ، تابع لأصله في الملك ، فضم إليه في الحول كالنتاج ، ودليل الأصل قول عمر رضي الله عنه لساعيه : 16 ( اعتد عليهم بالسخلة ، ولا تأخذها منهم . والله سبحانه أعلم ) . .
$ 2 ( باب زكاة الدين والصدقة ) 2 $ .
.
ش : الصدقة بفتح الصاد وضم الدال ، لغة في الصداق بفتح الصاد وكسرها ، وفيه لغتان أخريان ، صدقة بسكون الدال ، مع فتح الصاد وضمها ، والله أعلم . .
قال : وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه . .
ش : قد تقدمت هذه المسألة مبسوطة في باب زكاة الزروع [ والثمار ] ، ونزيد هنا أن ظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين أن يكون الدين لآدمي أو لله تعالى كالكفارة ونحوها ، وفي دين الله تعالى حيث منع دين الآدمي [ روايتان أصحهما أنه كدين الآدمي . ( والثانية ) : لا يمنع وإن منع دين الآدمي ] ، ومبنى ذلك عند القاضي وأتباعه على أن الدين هل يمنع وجوب الكفارة وفيه روايتان ، فإن قيل : [ يمنع . لم تمنع الكفارة ونحوها الزكاة ، لضعفها عن الدين ، وإن قيل ] : لا يمنع . منعت الكفارة الزكاة ، لأنها إذاً أقوى من الدين ، وإذا منع الضعيف قالقوي [ من باب ] أولى . واختلف في الخراج ، بل من ديون [ الآدميين ] ، كديون بيت المال ، والزكاة دين الله تعالى ، فيمنع الزكاة عند الأكثرين ،