@ 396 @ الحول ) [ وظاهر ] إطلاق الخرقي يقتضي [ وجوب ] الزكاة لكل حول ، وهو كذلك ، خلافاً لمالك في اقتصاره على وجوب الزكاة في الحول الأول . .
وقوله : قومها . إشعار لايعتبر ما اشتريت به ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . وفيه إشارة بأن الزكاة تجب في القيمة لا في العين ، وأن الإِخراج يكون منها . .
وقوله : إذا كانت للتجارة . صيرورتها للتجارة بأن يملكها بفعله ، بنية التجارة بها ، ولا يشترط أن يملكها بعوض على الأصح ، فلو ملكها بغير فعله كأن ملكها بإرث أو بفعله لكن لم ينو التجارة بها لم تصر للتجارة ، وكذا إن ملكها بفعله لكن بلا عوض كأن اتهبها ، أو غنمها على وجه ، نعم لو نواها للتجارة بعد ففيه روايتان يأتي بيانها إن شاء الله تعالى . .
( تنبيه ) : وقدر الواجب ربع العشر بلا نزاع ، والله أعلم . .
قال : ومن كانت له سلعة للتجارة ، ولا يملك غيرها ، وقيمتها دون المائتي درهم ، فلا زكاة عليه حتى يحول [ عليه ] الحول من يوم ساوت مائتي درهم . .
ش : يشترط لوجوب الزكاة فيما أعد للتجارة أن تبلغ قيمته نصاباً [ بلا نزاع ، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول كالأثمان ، فعلى هذا لو كانت عنده سلعة للتجارة لا تبلغ قيمتها نصاباً ] فلا زكاة فيها حتى تبلغ قيمتها نصاباً ، فينعقد عليها الحول إذاً على المذهب ، حتى جعله رواية واحدة ، وقيل عنه إذا كمل النصاب بالربح ، فحوله حين ملك الأصل كالماشية في رواية . .
وقوله : ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها . احترازاً مما إذا ملك غيرها من الدراهم أو الدنانير ، فإنه يضم إليها ، فإن بلغا نصاباً انعقد الحول عليهما ، وإلا فلا . .
وقوله : ساوت مائتي درهم . وكذلك إذا ساوت عشرين مثقالًا ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . .
قال : وتقوم السلع إذا حال عليها الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ، ولا يعتبر ما اشتريت به . .
ش : لأنه قد وجب تقويمه لحق المساكين شرعاً ، فاعتبر الأحظ لهم ، كما لو اشترى سلعة بعرض فحال عليها الحول ولها نقدان مستعملان ، فإنها تقوم بما هو أحظ للمساكين ، [ فكذلك ههنا ] فعلى هذا إذا بلغت قيمتها نصاباً بالدراهم دون الدنانير قومت به ، وإن كان اشتراها بالدنانير ، وكذلك بالعكس ، فإن بلغت بكل منهما نصاباً ، قومت بالأحظ منهما أيضاً للفقراء عند القاضي ، وأبي محمد في الكافي ، وصاحب التلخيص وغيرهم .