@ 398 @ كالكفارة ، وعند ابن عقيل ، وصاحب التخليص : لا يمنع . قالا : لأن الشيء لا يمنع مساويه ، والله أعلم . .
قال : وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ، فيؤدي لما مضى . .
ش : دل كلام الخرقي على مسائل : ( إحداها ) : أن الزكاة تجب في الدين على المليء ، وهذا مقتضى ما روي عن علي ، وعائشة ، وابن عمر رضي الله عنهم كما سيأتي ، وذلك لعموم النصوص ( في الرقة ربع العشر ) فإذا كان لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ) ونحو ذلك ، ولأنه مال ممكن الاستيفاء ، تام الملك ، فوجبت فيه الزكاة ، كبقية الأموال . ( المسألة الثانية ) : أنه لا يجب أداء الزكاة حتى يقبض ، فيؤدي عنه إذاً ، على المذهب المعروف المنصوص ، إذ الزكاة مواساة ، وليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه . .
1251 وقد روى أحمد بسنده عن عائشة وعلي [ وابن عمر رضي الله عنهم ] أنهم كانوا لا يرون في الدين زكاة حتى يقبض . ذكر ذلك أبو بكر . وحكى الشيرازي رواية أخرى أن الأداء يجب قبل القبض ، لأنه نصاب مقدور على أخذه بالطلب ، أشبه الوديعة . ( المسألة الثالثة ) : أنه إذا قبض زكي لما مضى من الأحوال ، على المذهب المشهور أيضاً ، لأنه في جميع الأحوال عى حال [ واحد ] فترجيح بعضها بالوجوب [ ترجيح ] بلا مرجح ، وقيل عنه ( رواية أخرى ) أن الزكاة تجب لحول واحد فقط . .
وقوله : على مليء . أي بماله وقوله وبدنه . فيخرج منه المعسر ، والجاحد ، والمماطل ، والحكم في ذلك كالحكم في المال المغصوب على ما سيأتي . .
وشمل كلام الخرقي المؤجل ، وبه قطع صاحب التلخيص ، وأبو محمد في كتابيه ، معتمداً على أنه ظاهر كلام أحمد ، وفي بعض نسخ المقنع إجراء روايتي الدين على المعسر فيه ، وهي طريقة القاضي والآمدي ، وفرق بأن الأجل ثابت باختياره ، وله في التأخير فائدة ، فأشبه ما لو دفعه إلى آخر مضاربة . .
وقوله : حتى يقبضه . لا مفهوم له ، بل لو قبض البعض زكى بحسابه على المذهب ، وقيل : إن قبض دون نصاب فلا شيء عليه إلا أن يكون بيده ما يتمه به ، والله أعلم . .
قال : وإذا غصب مالًا زكاه إذا قبضه لما مضى ، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله والرواية الأخرى قال : ليس هو كالدين الذي [ متى ] قبضه زكاه لما مضى ، وأحب [ إليّ ] أن يزكيه . .
ش : الرواية الأولى نقلها مهنا ، و [ أبو ] الحارث ، واختارها القاضي ، وأبو بكر وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وابن عبدوس ، وأكثر الأصحاب ، لعموم ما تقدم في التي