@ 391 @ .
1239 [ أو ] بأن المراد بالزكاة عاريته ، هكذا روي عن سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وغيرهما ، ويجوز التوعد على المندوبات ، كما في قوله تعالى : 19 ( { ويمنعون الماعون } ) أو بأن المراد ما صنع بعد وجوب الزكاة فيه . .
إذا تقرر هذا فقد تقدمت الإشارة بأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، إلا حيث عدل به عن جهة النماء ، إلى فعل مباح مطلوب ، كما إذا صيره للبس ، أو للعارية . .
أما الحلي المحرم قال أبو العباس : وكذلك المكروه . وما أعد للكراء ، أو التجارة أو النفقة عند الحاجة [ إليه ] فهو باق على أصله في وجوب الزكاة . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين قليل الحلي وكثيره ، وهو المذهب . نعم يقيد ذلك بما جرت عادتهن بلبسه ، كالسوار ، والتاج ، والخلخال ، بخلاف ما لم تجر عادتهن به ، كمنطقة الرجل ، واتخاذ قبقاب [ من ذهب ] ونحو ذلك ، فإنه يحرم ، وتجب فيه الزكاة . وجعل ابن حامد ما بلغ ألف مثقال يحرم [ في حقها مطلقاً ، وحكاه في التلخيص رواية ، وتوسط ابن عقيل فقال : إن بلغ الحلي الواحد ألف مثقال حرم ] وإن زاد المجموع على ألف فلا . .
( تنبيه ) : ( المسكة ) بالتحريك السوار من الذبل ، وقيل : هي من قرن الأوعال ، وإذا كانت من غير ذلك أضيف إلى ما هي منه ، فيقال : من ذهب ، أو من فضة . أو غير ذلك ( والفتخة ) بالتحريك ، وجمعها فتخات بفتحتين ، حلقة من فضة لا فصّ لها ، فإذا كان فيها فص فهي خاتم . وقال عبد الرزاق : هي الخواتم ، وتجعل في الأرجل ، وقيل في الأيدي ، والله أعلم . .
قال : وليس في حلية سيف الرجل ، ومنطقته ، وخاتمه زكاة . .
ش : إنما سقطت [ الزكاة ] من ذلك لإباحتها للرجال ، فهي كحلية النساء ، [ إذ قد صرفت عن جهة النماء إلى فعل مباح ، أشبهت ثياب البذلة ] والدليل على إباحة ذلك . .
1240 أما السيف فلأن أنساً رضي الله عنه قال : كانت قبيعة سيف النبي فضة . .
1241 وقال هشام بن عروة : كان سيف الزبير محلى بالفضة . رواهما الأثرم . وأما المنطقة فلأن ذلك معتاد للرجل ، أشبه الخاتم ، وهذا المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايتين . وعن أحمد رحمه الله أنه كرهها ، لما فيها من الفخر ، والخيلاء . .
1242 وأما الخاتم فلأن النبي اتخذ خاتماً من ورق ؛ متفق عليه .