@ 392 @ .
( تنبيهات ) : ( أحدها ) : قول الخرقي يشمل التحلية بالذهب والفضة ، وينبغي أن يحمل كلامه على الفضة ، لأن الذهب لا يباح منه إلا حلية السيف ، على المشهور [ من الروايتين ] ولا يلحق به كل سلاح على قول العامة ، خلافاً للآمدي ، وما دعت إليه الضرورة كشد الأسنان به ، ولا يباح اليسير منه مفرداً كالخاتم ، بلا خلاف أعلمه ولا تبعاً لغيره على المذهب ، فلو حمل كلامه على الذهب لزم فساده في الخاتم قطعاً ، وفي المنطقة على المذهب . .
( الثاني ) : قول الخرقي : حلية السيف . يشمل القبيعة ، وهي ما على طرف مقبضه وغيرها ، وأكثر الأصحاب يخص ذلك بالقبيعة ، وكان أبو العباس كتب في شرح العمدة فيما يباح من الذهب قبيعة السيف ، ثم ضرب عليه ، وكتب : حلية السيف . وهذا مقتضى كلام أحمد . .
1243 لأنه قال : روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب . وقال : إنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب . [ والمنطقة [ تجعل في الوسط ، وتسميها العامة الحياصة . .
( الثالث ) : ظاهر كلام الخرقي [ أنه ] لا يباح للرجل تحلية غير هذه الثلاثة . وقد خرج القاضي في الجوشن ، والدرع ، والخوذة ، والمغفر وجهين . ( أحدهما ) أنها كالمنطقة ، وهو قول الأكثرين ، أبي الخطاب ، وابن عقيل ، والمتأخرين ( الثاني ) المنع رواية واحدة ، كما هو ظاهر كلام الخرقي ، والخف ، والران ، عند القاضي ، والآمدي ، وأبي الخطاب ، والأكثرين كالجوشن ، وعند ابن عقيل لا يباح ، ففيه الزكاة ، وكذلك الحكم عنده في الكمران ، والخريطة قال أبو العباس : وعلى قول غيره هما كالخف . وقال التميمي : يكره عمل خفين من فضة كالنعلين ، ولا يحرم ، وألحق أبو الخطاب وجماعة حمائل السيف وهي علائقه [ بالمنطقة ] وجزم القاضي بالمنع ، وحكاه عن أحمد . والله أعلم . .
قال : والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وفيها الزكاة . .
ش : هذا المشهور المعروف ، المنصوص [ عليه ] من الروايتين ، حتى أن القاضي في التعليق ، وجمهور الأصحاب لم يحكوا خلافاً ، إذ الإِتخاذ يراد للاستعمال ، والاستعمال محرم ، فكذلك الإِتخاذ ، دليله آلات اللهو ، كالطنبور ، والعود . ( والرواية الثانية ) : يباح الإِتخاذ ، نظراً [ إلى ] أن المحرم الاستعمال ، أما الإِتخاذ فإنه تغيير المال من صفة إلى صفة ، فلا يؤثر والله أعلم . .
قال : وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية ، قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات ، وباقيه فله . .
ش : عرف الخرقي رحمه الله الركاز بأنه دفن الجاهلية ، ويعرف ذلك بأن توجد