@ 390 @ .
قال : وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره . .
ش : المذهب المنصوص ، المختار للأصحاب أنه لا زكاة في الحلي في الجملة ، قال أحمد في رواية الأثرم : فيه عن خمسة من أصحاب رسول الله . .
1234 وقد رواه مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها ، وابن عمر . .
1235 ورواه الدارقطني عن أسماء بنت أبي بكر ، وأنس بن مالك . .
1236 وقال أبو يعلى : أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري ، قال : ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الباقي ، قال : ثنا أبو الحسين أحمد بن المظفر الحافظ ، قال : ثنا أحمد بن عمير بن جوصا ، قال : ثنا إبراهيم بن أيوب [ قال : ثنا عافية بن أيوب ] عن ليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي قال : ( ليس في الحلي زكاة ) وهذا نص ، إلا أنه ضعيف من قبل عافية ) . .
ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح ، أشبه ثياب البذلة ، وعبيد الخدمة ، ودور السكني ، أو نقول : معد لاستعمال مباح ، أشبه ما ذكرنا . .
وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى حكاها ابن أبي موسى : تجب فيه الزكاة ، لعموم قوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة } الآية ، وقوله : ( في الرقة ربع العشر ) ولعموم مفهوم : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) . .
1237 وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن [ جده ] قال : إن امرأة أتت النبي ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال : ( أتعطين زكاة هذا ؟ ) قالت : لا . قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ) [ فخلعتهما ] ، فألقتهما إلى النبي ، وقالت : هما لله ولرسوله . رواه الترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وهذا لفظه . .
1238 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عليَّ رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق ، فقال : ( ما هذا يا عائشة ) ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله . قال : ( أتؤدين زكاتهن ؟ ) فقلت : لا . أو ما شاء الله . قال : ( هو حسبك من النار ) . رواه أبو داود . وقد أجيب عن عموم الآية ، والحديثين الأولين بدعوى تخصيصهما بما تقدم . وعن الحديثين الآخرين بأن فيهما كلاماً ، وقد قال الترمذي بعد ذكر حديث عمرو بن شعيب : لا يصح في هذا الباب شيء وعلى تسليم الصحة بأن ذلك حين كان الحلي بالذهب حراماً على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت منه الزكاة ، قاله القاضي وغيره .