@ 41 @ تعليقه ، وأبو الخطاب في خلافه الصغير ، وأطلق ذلك جماعة . .
وقول الخرقي رحمه الله : ومسح الرأس . يدخل فيه ولو مسح بأصبع أو بأصبعين وهو الصحيح من الروايتين ، ويدخل أيضاً ما لو مسح بخرقة أو خشبة ، وهو أصح القولين عند أبي البركات ، ويدخل أيضاً ما إذا وقف تحت مطر ونحوه ، قاصداً للطهارة ، وأمّر يده ، لوجود المسح ، أما إن لم يمرها ، ولم يجر الماء ، فإنه لا يجزئه على أشهر القولين ، وإن جرى الماء خرج على روايتي غسله كما سيأتي ، ولو لم يقصد الطهارة فأصابه ماء فمسح قاصداً لها فإنه يجزئه ، على إحدى الروايتين ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، ومختار أبي البركات ، ( والثانية ) وبها قطع صاحب التلخيص ، وابن عقيل زاعماً بأنها تحقيق المذهب لا يجزئه . .
ويخرج من كلامه ما لو وضع يده على رأسه ولم يمرها ، فإنه لا يجزئه ، لعدم المسح ، وبه قطع أبو البركات وغيره ، ولأبي محمد فيه احتمال بالإجزاء ، وما لو غسل رأسه بدل مسحه ، وهو الصحيح من الروايتين ، عند أبي البركات ، وابن عقيل ، نعم : أن أمّر يده أجزأه ، على المعروف المشهور ، وقيد ابن حمدان إجزاء الغسل عن المسح بما إذا نواه به ، والله أعلم . .
تنبيهات ، ( أحدها ) : حد الرأس من المقدم ، بحيث لا يسمى وجهاً ، وقد تقدم حد الوجه ، وبه يعرف حد الرأس ، ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفا ، والناصية مقدم الرأس ، قاله القاضي وغيره . .
( الثاني ) : الواجب مسح ظاهر الشعر ، فلو مسح البشرة لم يجزئه ، كما لو غسل باطن اللحية دون أعلاها ، نعم لو حلق البعض ، فنزل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه المسح عليه . .
( الثالث ) : صفة المسح أن يضع أحد طرفي سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه ، ويضع الإبهامين على الصدغين ، ثم يمرهما إلى قفاه ، ثم يردهما إلى مقدمه ، نص عليه أحمد ، وهو المشهور ، والمختار . .
83 لحديث عبد الله بن زيد وغيره ، وفيه خلاف كثير ، أعرضنا عنه اختصاراً ، والله أعلم . .
قال : وغسل الرجلين . .
84 ش : للآية الكريمة ، فإن جماعة منهم علي ، وابن مسعود ، وابن عباس رضي الله عنهم قرؤا : { وأرجلكم } بالنصب ، عطفاً على المغسول ، وهو قوله : ( { وجوهكم ، وأيديكم } ) وقراءة الخفض قيل : عطف على المغسول ، والخفض للمجاورة ، كما قالوا : جحر ضب خرب . فخرب . خفض بمجاورة الضب ، مع أنه صفة للمرفوع ، وهو الحجر . وقيل : منه قوله سبحانه وتعالى : 9 ( { فيأخذكم عذاب يوم