@ 40 @ ظاهر كلام الخرقي ، والمختار لعامة الأصحاب : وجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح ، لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس ، وبمسح الوجه في التيمم ، ثم في التيمم يجب الاستيعاب ، فكذلك في مسح الرأس ، ولأنه مسح جميع رأسه ، وفعله وقع بياناً لكتاب ربه سبحانه . .
82 وما جاء عنه من أنه مسح مقدم رأسه ، فمحمول على أن ذلك مع العمامة ، كما جاء مفسراً في الصحيح ، في حديث المغيرة بن شعبة ، وموقع الباء والله أعلم إلصاق الفعل بالمفعول ، إذ المسح إلصاق ماسح بممسوح ، فكأنه قيل : ألصقوا المسح برؤسكم أي المسح بالماء ، وهذا بخلاف ما لو قيل : امسحوا رؤسكم . فإنه لا يدل على أنه ثم شيء ملصق ، كما يقال : مسحت رأس اليتيم . وما قيل : إن الباء للتبعيض . فغير مسلم ، دفعاً للاشتراك ، ولإنكار الأئمة قال أبو بكر عبد العزيز : سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض ؟ فقالا : لا نعرف في اللغة أنها تبعض . وقال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه . وأما قوله سبحانه وتعالى : 19 ( { يشرب بها عباد الله } ) فمن باب التضمين ، والله أعلم ، فكأنه قيل : يروى بها عباد الله . .
وكذلك بماء البحر . .
والثانية : الواجب مسح البعض ، وقد فهم دليل ذلك مما تقدم ، من أن الباء تبعض ، ومما روي من أنّه مسح البعض . ( وعنه ) بل في حق المرأة فقط ، واختاره الخلال ، وأبو محمد ، دفعاً للحرج والمشقة عنها ، بوجوب مسح الكل . .
والرواية الرابعة : الواجب الأكثر ، إذ إيجاب الكل قد يفضي إلى الحرج والمشقة غالباً ، وأنه منفي شرعاً . .
فعلى الأولى : يجب مسح الأذنين معه على رواية ، واختارها الأكثرون ، لأنهما من الرأس كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، ولا يجب في أخرى ، وهي أشهر نقلًا : واختارها الخلال ، وأبو محمد ، وقال الشيرازي : لو مسح وتخلل مواضع يسيرة ، عفي عنها للمشقة ، وظاهر كلام الأكثرين بخلافه . .
وعلى الثانية والثالثة : البعض مقدر بالناصية ، قاله القاضي ، وعامة من بعده ، لكن لا تتعين على المعروف ولابن عقيل احتمال بتعينها ، وصرح ابن أبي موسى بعدم تحديد الرواية فقال : وعنه يجب مسح البعض من غير تحديد . واتفق الجمهور على أنه لا يجزيء مسح الأذنين عن ذلك البعض ، وكذلك مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ، ولو كان معقوصاً على الرأس ، وللقاضي في شرحه الصغير وجه بإجزاء مسح الأذنين عن البعض . .
وعلى الرابعة حد الكثير الثلثان ، واليسير الثلث ، فما دون ، قاله القاضي في