@ 42 @ عظيم } ) ( فعظيم ) خفض بمجاورة اليوم وهو صفة للعذاب ، ورد بأن الإعراب بالمجاورة شاذ ، فلا ينبغي حمل الكتاب العزيز عليه . .
وقيل : بل المعطوف على الممسوح ، ثم قيل : المراد مسح الخفين . وعلى قراءة النصب غسل الرجلين ، تكثيراً لمعنى الآية الكريمة ، وقيل : بل أطلق المسح وأريد خفيف الغسل ، فمعنى القراءتين واحد ، وهو أولى ، إذ الأصل توافق القراءتين ، ويشهد لذلك ما قاله أبو علي الفارسي ، فإنه قال : العرب تسمي خفيف الغسل مسحاً ، يقولون : تمسحت للصلاة ، أي توضأت لها ، ونحوه قال أبو زيد وغيره ، وخصت الأرجل بذلك والله أعلم دون بقية الأعضاء لأنها تقصد بصب الماء كثيراً ، فهي مظنة الإسراف المنهي عنه ، فلذلك عطف على الممسوح ، تنبيهاً على الاقتصاد في صب الماء ، وقيل : ( إلى الكعبين ) ليزول وهم من يظنها ممسوحة ، إذ المسح لم يحدد في كتاب الله عز وجل ، بخلاف الغسل . ويؤيد أن المراد من الآية الغسل بيان من له البيان ، وهو رسول الله . .
85 فإن الواصفين لوضوئه كعثمان ، وعلي ، وعبد الله بن زيد ، وغيرهم أخبروا أنه غسل رجليه . .
86 وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر [ رضي الله عنهما ] قال : تخلف عنا رسول الله في سفر ، فأدركنا وقد أرهقتنا العصر ويروى : أرهقنا العصر . فجعلنا نتوضأ ، ونمسح على أرجلنا ، قال : فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين ، أو ثلاثاً . .
87 وفي مسلم عن عمرو بن عبسة قال : قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء . قال : ( ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه ، وفيه وخياشيمه ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله ، إلا خرّت خظايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، فإن هو قام فصلى : فحمد الله ، وأثنى عليه ، ومجّده بالذي هو له أهل ، وفرغ قلبه لله ، إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه ) وفي رواية أحمد رحمه الله ، وابن خزيمة في صحيحه ، كما أمر الله تعالى بعد غسل الرجلين . .
88 على أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أجمع أصحاب رسول الل