@ 351 @ وبنتاً لبون ، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبوت ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون ، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائتين أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ، لأن المائتين أربع خمسينات ، وخمس أربعينات هذا ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي بكر ، وابن حامد ، وأبي محمد ، والقاضي ، قالب في الروايتين : [ إنه ] الأشبه . وقال الآمدي : إنه ظاهر المذهب . ويحتمله كلام أحمد في رواية صالح وابن منصور وذلك لظاهر حديث أبي بكر ، إذ فيه ( في كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ) وعن الزهري قال : نسخة كتاب رسول الله ، الذي كتبه في الصدقة ، أقرأنيه سالم بن عبد الله ابن عمر . وفيه ( فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت أخذت ) . .
ونقل علي بن سعيد عن أحمد : يأخذ من المائتين أربع حقاق . فمن الأصحاب من فسر ذلك بأن فيها أربع حقاق بصفة التخيير ، ويكون القصد أن تسعين ومائة [ فيها ] ثلاث حقاق وبنت لبون ، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق ، ومنهم من أقره على ظاهره ، وقال : تتعين الحقاق ، إلا أن لا يكون فيها إلا بنات لبون فتجزيء بنات اللبون وهذا قول ابن عقيل . .
وظاهر كلام أحمد تتعين الخقاق مطلقاً ، نظراً لحظ الفقراء ، إذ هي أنفع لهم ، لكثرة درها ونسلها . .
هذا كله إذا لم يكن المال ليتيم ، فإن كان ليتيم أو مجنون تعين على الولي إخراج الأدون المجزيء من الفرضين اعتماداً على أن ذلك هو الأحظ ، وإنما يتصرف في ماله بذلك ، والله أعلم . .
قال : ومن وجبت عليه حقة وليست عنده ، وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهماً ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ، وليست عنده ، عنده حقة ، أخذت منه وأعطي الجبر من شاتين أو عشرين درهماً والله أعلم . .
ش : قد تقدم هذا مصرحاً به في حديث أبي بكر [ الصديق ] رضي الله عنه ، وكذلك إذا وجبت عليه ابنة مخاض ، فعدمها ووجد ابنة لبون ، [ فإنه ] يدفعها ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً ، [ وكذلك إن وجب عليه حقة وليست عنده ، وعنده جذعة ، فإنها تؤخذ منه ومعها شاتان أو عشرون درهماً ] ، وكل هذا في حديث أبي بكر رضي الله عنه ، وليس له أن ينزل عن بنت مخاض أصلًا ، إذا هي أدنى أسنان الإِبل المجزئة في الزكاة ، وللمالك أن يصعد إلى [ الثنية ] بلا جبران ، لأنها أعلى . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجبر بشاة وعشرة دراهم ، وهو أحد الوجهين حذاراً من تخيير ثالث ، والثاني يجوز ، لأن الشارع جعل العشرة في مقابلة الشاة . .
وقد يقال : إن ظاهر كلامه يضاً أنه إذا عدم السن التي تلي الواجب أنه ليس له أن ينتقل إلى ما هو أدنى منها ، أو إلى ما هو أعلى منها ، وذلك كما لو وجبت عليه