@ 350 @ كثير ، وتنبيه لرب المال والمصدق ، ليطيب رب المال نفساً بالزيادة المأخوذة منه ، إذا علم أنه كان قد أسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة ، وليعلم المصدق أن هذا مقبول من ربالمال . والله أعلم . .
قال : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . .
ش : ظاهر هذا أنها إذا زادت واحدة على العشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ، وهو المشهور من الروايتين ، والمختار للأصحاب ، لظاهر كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ) وبالواحدة قد حصلت الزيادة . .
1155 وفي كتاب الصدقات الذي كتبه النبي ، وكان عند آل عمر وفيه ( فإذا زادت واحدة أي على التسعين ففيها حقتان ، إلى عشرين ومائة ، فإذا كانت الإِبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ) رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه ، ورواه أبو داود عن سالم [ مرسلًا ] . وفيه ( فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ) . .
( والرواية الثانية ) : لا يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين ، فيجب حقة وبنتا لبون . نقلها عنه القاضي البرثي ، واحتج له بحديث ثمامة بن أنس . .
1156 وبحديث عمرو بن حزم ، وقال : هو عن كتاب وهو صحيح ، وفي هذا النقل عنه نظر ، لأن حديث أنس المشهور ليس فيه ذلك ، بل أحمد قد احتج به في رواية النيسابوري على الرواية الأولى ، وأما حديث عمرو بن حزم فلعل فيه ذلك ، بل أحمد قد احتج به في رواية النيسابوري على الرواية الأولى ، وأما حديث عمرو بن حزم فلعل فيه ذلك ، لكن لم أرهم نقلوا ذلك ، وقد يستدل لهذه الرواية بأن في بعض ألفاظ حديث ابن عمرو رواه أحمد ( فإذا كثرت الإِبل ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ) والواحدة لا تكثر بها الإِبل . .
1157 وفي سنن ابن بطة عن الزهري قال : هذه نسخة كتاب رسول الله لتي كتب في الصدقة ، وهي عند آل عمر وقال فيه : ( فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، طروقتا الفحل ، حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ، ففيها حقة وبنتاً لبون ) ويجاب بأن هاتين الروايتين فيهما إجمال وما تقدم يفسرهما . .
وعلى كلتا الروايتين متى بلغت الفريضة مائة وثلاثين ففيا حقة