@ 352 @ ابنة لبون ، فعدمها وعدم الحقة ، فليس له أن ينتقل إلى الجذعة ، ويأخذ أربع شياه ، أو أربعين درهماً ، [ أووجبت عليه حقة فعدمها ، وعدم بنت اللبون ، لم يخرج بنت مخاض ، ويدفع أربع شياه ، أو أربعين درهماً ] ، إذ النص لم يرد به ، والزكاة فيها شائبة التعبد ، وهذا اختيار أبي الخطاب ، وابن عقيل ، وقال صاحب النهاية فيها : إنه ظاهر المذهب . .
وأومأ أحمد إلى جواز ذلك ، وهو اختيار القاضي ، وأورده الشيخان مذهباً ، لأن الشارع جوز الانتقال إلى الذي يليه مع الجبران ، ، إذا كان هو الفرض ، فهاهنا لو كان موجوداً أجزى ، فإذا عدمه جاز العدول عنه إلى ما يليه كما لو كان هو الفرض ، والله أعلم . .
$ 2 ( باب زكاة البقر ) 2 $ .
.
1158 ش : الأصل في وجوب زكاة البقر ما في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : ( ما من صاحب إبل ، ولا بقر ، ولا غنم ، لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر ، تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ، ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن ) قلنا : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : ( إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ) مختصر ، رواه مسلم ، والنسائي ، وإذا ثبت هذا الوعيد العظيم في هذا الحق ، فالزكاة أولى ، ونسخ الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى على الأشهر . .
1159 وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله قال : بعثه النبي إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً ، أو عدله معافر . رواه أحمد وهذا لفظ ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، والنسائي ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين . وإنما لم يذكر زكاة البقر في حديث أبي بكر الصديق ، وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر لقلة البقر في الحجاز ، إذ نيدر ملك نصاب منه ، بل لا يوجد ، فلما بعث النبي معاذاً إلى اليمن ، ذكر له حكم البقر ، لوجودها عندهم ، مع أن وجوب الزكاة في البقر قد حكي إجماعاً . .
( تنبيه ) ( القاع ) [ المكان ] المستوى من الأرض الواسع ، وجمعه قيعة وقيعان ، كجيرة وجيران ، و ( قرقر ) بفتح القافين الأملس ، قاله أبو السعادات ، والظلف ) للبقر ، والغنم ، والظباء ، ( والقدم ) للآدمي ( والحافر ) للفرس ، والبغل ، والحمار ( وتنطحه ) بفتح الطاء