@ 349 @ .
قال : فإذا صارت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ، ففيها ابنة لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، إلى ستين ، [ فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ، إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتاً لبون ، إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ] ففيها حقتان ، طروقتا الفحل ، إلى عشرين ومائة . .
ش : هذا كله مجمع عليه بحمد الله ، وما تقدم من كتاب أبي بكر نص فيه . .
وقول الخرقي : فإن لم يكن فيها بنت مخاض يعني في إبله فابن لبون . يعني إن وجده في إبله ، فشرط إجزاء ابن اللبون عدم بنت المخاض في إبله ، ووجود ابن اللبون ، أما إن عدمه فإنه يلزمه شراء بنت مخاض ، وهذا ظاهر ما تقدم ( فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه ) ولأن العدول عن بنت المخاض كان للرفق به ، ومع الشراء قد زال الرفق ، فيرجع إلى الأصل ، وحكم وجودها معيبة في إبله حكم ما لو عدمها ، إذ الممنوع منه شرعاً كالمعدوم حساً ، ولهذا قال في الحديث ( على وجهها ) أي على الوجه الشرعي ، أما إن وجدها أعلى من الواجب عليه ، فإنه لا يجزئه إخراج ابن اللبون ، بل يخير بين إخراجها ، وبين شراء بنت مخاض ، على صفة الواجب ، كما هو ظاهر الخبر وكلام الخرقي . .
( تنبيه ) : بنت المخاض من الإِبل وابن المخاض ما استكمل سنة ، ثم هو كذلك إلى آخر الثانية ، سمي بذلك لأن أمه من المخاض أي الحوامل ، والمخاض اسم الحوامل ، لا واحد له من لفظه ، وليس [ كون ] أمها من المخاض شرطاً فيها ، وإنما ذكر ذلك اعتباراً بغالب حالها ، وكذلك بنت اللبون ، إذ الغالب أن من بلغت سنة تكون أمها حاملًا ، ومن بلغت سنتين تكون أمها ذات لبن . .
( وبنت اللبون ) وابن اللبون ما استكمل الثانية ، ثم هو كذلك إلى تمام الثالثة سمي بذلك لأن أمه ذات لبن . .
( والحقة ) والحق ما استحمل الثالثة ، ثم هو كذلك إلى آخر الرابعة ، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل ، أو يركبه الفحل ، ولهذا قال : ( طروقة الفحل ) أي يطرقها ويركبها ( والجذعة ) والجذع ما استكمل الرابعة ، ثم هو كذلك إلى آخر الخامسة ، سمي بذلك لأنه يجذع إذا سقط سنه . .
وقوله الخرقي : فابن لبون ذكر . تبع يه لفظ الحديث ، وإلا فابن لون هو ذكر ، وهو تأكيد ، كقوله تعالى : 19 ( { تلك عشرة كاملة } ) . .
1154 وقول النبي : ( ورجب مضر ، الذي بين جمادى وشعبان ) وهو