@ 341 @ بعد احتمال الحياة ( والثانية ) : وهي المنصوصة عنه ، واختيار أبي بكر ، وأبي البركات يسطون ، لأن ذلك يحتمل في حق الأحياء ، فالأموات أولى ، ولم يقيد أحمد الرجل بالمحرم ، وقيده ابن حمدان بذلك ، وحيث تعذر إخراجه فإنها تترك حتى يتيقن موته ، قال أحمد : ينتظرنها مادام حياً ، والله أعلم . .
قال : وإذا حضرت الجنازة ، وصلاة الفجر ، بديء بالجنازة . .
ش : لأنا إذا قدمنا الجنازة فعلناها في غير وقت نهي ، أو في وقت اختلف فيه ، أما إن أخرناها ، فإننا نفعلها في وقت نهي بلا نزاع ، فكانت البداءة بها أولى ، وكذلك إذا حضرت [ الجنازة ] وصلاة العصر ، بدئ بالجنازة بطريق الأولى ، إذ وقت النهي إنما يدخل بفعل الصلاة على المذهب ، ) $ $ 19 ( بخلاف الفجر ، فإن وقت النهي فيها يدخل بطلوع الفجر على المذهب ، والله أعلم . .
قال : وإن حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب . .
ش : وإن حضرت الجنازة وصلاة المغرب ، بدئ بالمغرب ، لتأكد المغرب ، ولكراهة تأخيرها ، ولا محذور في تأخير الجنازة ، إذ لا نهي بعد الغروب ، وكذا إذا حضرت وصلاة الظهر أو العشاء ، بدئ بالعشاء والظهر ، لتأكدهما . والله أعلم . .
قال : ولا يصلي الإمام على الغال ، ولا على من قتل نفسه . .
ش : الغال هو الذي يكتم الغنيمة أو بعضها ، فلا يصلي الإِمام عليه ، ولا على من قتل نفسه عمداً . على المنصوص ، والمذهب بلا ريب . .
1136 لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه ، أن النبي جاؤه برجل قد قتل نفسه بمشاقص ، فلم يصل عليه . رواه مسلم وغيره . .
1137 وفي السنن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : توفي رجل من جهينة يوم خبير ، فذكر ذلك لرسول الله ، فقال : ( صلوا على صاحبكم ) فتغيرت وجوه القوم ، فلما رأى ما بهم قال : ( إن صاحبكم غل في سبيل الله ) ففتشنا متاع . ، فوجدنغا فيه خرزاً من خرز اليهود ، ما يساوي درهمين . رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد ، فامتنع من الصلاة عليه ، وهو الإِمام ، وأمر غيره بالصلاة عليه ، وكذلك روي عنه فيمن قتل نفسه ، قال أحمد وسئل : من قتل نفسه يصلى عليه ؟ قال : أما الإِمام فلا يصلي عليه ، وأما الناس فيصلون عليه ، هكذا فعل النبي بالذي قتل نفسه ، لم يصل عليه ، وأمرهم أن يصلوا عليه ، وإذاً يلحق به غيره من الأئمة ، إذ ما ثبت في حقه ، ثبت في حق غيره ، ما لم يقم دليل يخصه ، وجعل أبو