@ 342 @ البركات ترك صلاة الإِمام استحباباً ، من باب الردع والزجر ، وعدى ذلك إلى كل معصية ظاهرة ، مات عنها صاحبها من غير توبة . .
( تنبيه ) : الإِمام هنا هو أمير المؤمنين خاصة ، قاله الخلال وغيره ، ونقل عنه حرب أن الإِمام هو الوالي ، وأن إمام كل قرية واليهم ، وخطأ الخلال حرباً ، وقال : إن الذي عليه العمل من قوله هو الأول . قاله أبو البركات : وهذا تحكم ، والصحيح تصويبه ، وجعل ذلك رواية . .
قال : وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة ، وصبي ، جعل الرجل مما يلي الإِمام ، والمرأة خلفه ، والصبي خلفهما . .
ش : لا خلاف في المذهب أن الرجل الحر يلي الإِمام ، لشرفه بالذكورية ، والحرية ، والتكليف ، ثم بعده هل يقدم الصبي لشرفه بالحرية ، وهو اختيار الخلال ، أو العبد البالغ ، لشرفه بالتكليف ، ) $ $ 19 ( وهو اختيار القاضي في التعليق ، وأبي محمد ، وظاهر كلام الخرقي ؟ فيه روايتان منصوصتان ، ثم بعد الصبي المرأة ، لشرفه بالذكورية ، فيقدم عليها ، نص عليه أحمد في رواية صالح ، وأبي الحارث . .
1138 ويشهد له ما روى عمار مولى بني هاشم ، قال : 16 ( شهدت جنازة صبي وامرأة ، فقدم الصبي مما يلي القوم ، ووضعت المرأة وراءه ، وفي القوم أبو سعيد الخدري ، وابن عباس ، وأبو قتادة ، وأبو هريرة رضي الله عنهم ، فقلنا لهم : فقالوا : السنة ) . وقال الخرقي : يؤخر الصبي عن المرأة ، لشرف المرأة بالتكليف ، وهذا الذي نصبه القاضي في التعليق ، ولم يذكر به نصاً ، والخنثى يقدم على المرأة لاحتمال ذكوريته ، والله أعلم . .
قال : وإن دفنوا في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة ، والمرأة خلفه ، والصبي خلفهما ، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب . .
ش : لا إشكال أن جهة القبلة في الدفن هي الجهة الفاضلة ، فيقدم الأفضل ثم الذي يليه إليها ، على ما تقدم في تقديمهم إلى الإِمام ، ويشهد لذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى . .
وقد تضمن كلام الخرقي أنه يجوز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، وهو صحيح ، نص عليه أحمد والأصحاب . .
1139 لما روى هشام بن عامر قال : شكونا إلى رسول الله يوم أحد ، فقلنا ، يا رسول الله الحفر علينا لك إنسان شديد . فقال : ( احفروا ، وأعمقوا ، وأحسنوا ، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد ) قالوا : فمن نقدم يا رسول الله ؟ قال : ( قدموا أكثرهم قرآنا ) وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد . رواه النسائي ، والترمذثي