@ 340 @ في الصدر بجميع الكف ، والله أعلم . .
قال : ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاميبعث به إليهم ، ولا يصلحون هم طعاماً للناس . .
ش : أما إباحة ذلك لغير أهل الميت : .
1134 فلما روي عن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل ، قال النبي ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً ، فقد أتاهم ما يشغلهم ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه . .
وأما عدم إباحته لهم فلما علل به ، ) $ $ 19 ( من أنهم في شغل بمصابهم . .
1135 وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة . رواه أحمد . .
وظاهر كلام الخرقي أنه يباح لغير أهل الميت صنع الطعام ، ولا يباح لأهل الميت ، وقال غيره : ويسن لغير أهل الميت ، ويكره لأهله ، والله أعلم . .
قال : والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك ، فلا يشق بطنها ، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه . .
ش : المذهب المنصوص والذي عليه الأصحاب أن المرأة إذاماتت وفي بطنها ولد يتحرك ، أن بطنها لا يشق ، لأن في الشق هتك حرمة متيقنة لإِبقاء حياة موهومة ، إذ الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش ، واحتج أحمد في رواية أبي داود بما روت عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله قال : ( كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ) رواه أبو داود ، وابن ماجه ، ورواه ابن ماجه من رواية أم سلمة ، وزاد ( في الإِثم ) وتوقف أحمد عن ذلك في رواية الأثرم ، ولميجزم بحجية [ الحديث ] بل قال : قيل : كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . وحكى أبو الخطاب في الهداية ومن بعده احتمالًا بالشق ، إذا غلب على الظن أن الولد يعيش لأن حفظ حرمة الحي أولى ، وكما لو خرج بعضه حياً ، وتعذر إخراج باقيه من غير شق ، [ فإنه يشق ] . .
فعلى الأول تسطو عليه القوابل ، أي يدخلن أيديهن في فرجها . فيخرجنه إن غلب على ظنهن حيات ، بحركته مع قرب ولادتها ، ونحو ذلك . .
فإن لم تقدر عليه النساء ، أو لم يوجدن فهل يسطو عليه الرجال ؟ فيه روايتان ( إحدهما ) : لا يسطون ويترك حتى يموت ، اختاره القاضي ، وصاحب التلخيص ، وأبو محمد ، وغيرهم ، ويحتمله كلام الخرقي ، لما فيه من هتك حرمتها مع الرجال ، مع