@ 314 @ الفعل ولا النية لم يحتج إلى غسل ، وإن اشترطااحتيج إلى إخراجه وغسله ، وإن اشترط أحدهما عمل على ذلك ، كغسل الجنابة ، وشرط غاسله أن يكون ممن تصح طهارته ، فلا يصح من كافر ، لأنه عبادة وليس من أهلها ، وخرج الصحة بناء على عدم اشتراط النية ، وعلى الأول هل يصح إن حضر المسلم وأمر الكافر ؟ فيه قولان ، ولا من مجنون بل من مميز ، وخرج عدم الصحة كأذانه ، لأنه فرض وليس من أهله ، والله أعلم . .
قال : وتجمر أكفانه . .
ش : أي تبخر . .
1008 لما روى جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً ) رواه أحمد . .
1009 وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، أنها قالت لأهلها : 16 ( أجمروا ثيابي إذا مت ، ثم حنطوني ، ولا تذروا في كفني حنوطاً ، ولا تتبعوني بنار ) . رواه مالك في الموطأ . .
قال : ويكفن من ثلاثة أثواب ، يدرج فيها إدراجاً . .
1010 ش : قالت عائشة رضي لله عنها : 16 ( كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، من كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة ) . متفق عليه ، وقال أحمد : إنه أثبت الأحاديث وأصحها ، لأنها أعلم من غيرها . وفي رواية : أدرج فيها إدراجاً . .
( تنبيه ) سحولية نسبة إلى سحول بفتح السين قرية باليمن ، وقيل : السحولية المقصورة ، كأنها نسبت إلى السحول وهو القصار ، لأنه سحلها أي يغسلها . .
قال : ويجعل الحنوط فيها بينها . .
ش : يحنط كفن الميت ، لأن الحنوط مشروع ، بدليل قوله في المحرم ( ولا تحنطوه ) والمستحب في التحنيط أن يذر بين اللفائف ، حتى على اللفافة [ التي تلي جسد الميت ، قال في المجرد : التي تفرش أولًا لا يذر فوقها حنوط . وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجعل الحنوط فوق اللفافة ] . ونص عليه أحمد والأصحاب ، لما تقدم عن أسماء . .
1011 وعن عمر ، وابنه وأبي هريرة 16 ( أنهم كرهوا ذلك ) . .
1012 وعن الصديق رضي الله عنه أنه قال : 16 ( لا تجعلوا على أكفاني حنوطاً ) . ( تنبيه ) الحنوط ما تطيب به أكفان الميت خاصة .