@ 315 @ .
قال : وإن كفن في قميص ، ومئزر ، ولفافة ، وجعل المئزر مما يلي جلده ، ولم يزر . .
ش : الأولى التكفين في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص كما تقدم ، ويجوز التكفين في قميص ، ومئزر ، ولفافة ، بالإِجماع . .
1013 وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : الميت يقمص ويؤزر ، ويلف بالثوب الثالث ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه . رواه مالك في الموطأ . .
1014 وثبت أنه أعطى قميصه لعبد الله بن أبي ليكفن فيه . .
1015 وعن ابن عباس 16 ( أنه كفن في قميص وحله نجرانية ، الحلة ثوبان ) ، رواه أحمد وأبو داود ، لكن الثابتت في تكفينه هو الأول ، ويجعل المئزر مما يلي جلده كما يفعل بالحي ، وهل يزر القميص ؟ فيه [ روايتان ] إحداهما وهي اختيار الخرقي لا يزر عليه القميص ، نظراً لحال الحي في نومه ، بل وهو الأفضل له مطلقاً إلا لحاجة . .
1016 لأنه كان قميصه مطلقاً ، ( والثانية ) : يزر عليه نظراً لحال الحي في زينته . والله أعلم . .
قال : ويجعل الذريرة في مفاصله ، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن ، ويفعل به كما يفعل بالعروس . .
ش : يجعل الطيب في مفاصل الميت ومغابنه ، وما ينثني من الإِنسان ، كطي الركبتن وتحت الإِبطين ، وأصول الفخذين . .
1017 لأن أحمد روى في مسائل صالح أن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك . وفي مواضع سجوده تكريماً لها . .
1018 ويفعل به كما يفعل بالعروس ، كذا يروى عن النبي . .
1019 ويروي أن أنساً رضي الله عنه لما ما طلي بالمسك ، من قرنه إلى قدميه . .
1020 وعن ابن عمر أنه طلا ميتا [ بالذريرة ] . .
قال : ولا يجعل في عينيه كافورا . .
ش : لأن الكافور يفسدهما . .
قال : وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا . .
1021 ش : قالت عائشة رضي الله عنها : رأيت رسول الله يقبل عثمان بن