@ 313 @ .
ش : يعني إذا خرج منه شيء بعد تغسيله ، وقبل تكفينه فإنه يغسل إلى خمس ، ثم إن خرج بعد غسل إلى سبع ، نص عليه أحمد ، وعليه جمهور الأصحاب ، لأِطلاق قوله في ابنته ( اغسلنها ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك ) وفي رواية ( أو سبعاً ) وليكون آخر أمره الطهارة الكاملة ، واختيار أبي الخطاب في الهادية أنه لا يعاد غسله ، بل يغسل موضع النجاسة ويوضأ ، كالجنب إذا أحدث بعد غسله ، والخارج من غير السبيل كالخارج منه في إعادة الغسل له ، نص عليه في رواية الأثرم ، وقال في رواية أبي داود : هو أسهل . فيحتمل أن لا يعاد له الغسل مطلقاً ، ويحتمل أن لا يعاد إذا كان يسيراً ، كما لا ينقض الوضوء يسيره . .
وقد اقتضى كلام الخرقي والمسألة التي تأتي بعد أنه لا يعاد غسله بعد السبع ، ونص عليه أحمد والأصحاب ، لما في الإِعادة من الحرج والمشقة ، ولئلا يفسد باسترخائه . .
قال : فإن زاد حاشه بالقطن . .
ش : أي إذا زاد الخارج بعد السبع فإنه لا يعاد غسله كما تقدم ، وإنما يحشى محل الخارج بالقطن ليمتنع الخارج ، وكالمستحاضة ، وقال أبو الخطاب في الهداية ، وصاحب النهاية فيها : يلجم المحل بالقطن ، فإن لم يمنع حشاه به ، إذالحشو فيه تتوسيع للمحل ومباشرة له ، فلا يفعل إلا عند الحاجة إليه . .
ولم يذكر الخرقي الوضوء حذاراً من الحرج والمشقة ، وقال جماعة من الأصحاب : إنه يوضأ كالجنب إِذا أحدث بعد الغسل ، وهما روايتان منصوصتان . .
قال : فإن لم يستمسك فبالطين الحر . .
ش : إن لم يستمسك الخارج بالقطن حشاه بالطين الحر أي الخالص ، لأنه له قوة تمنع الخارج . .
قال : وينشفه بثوب . .
ش : لئلا يبتل الكفن فيسرع تلفه ، وربما أسرع إلى إفساد الميت . .
1007 ويروى 16 ( أن النبي لما غسل جفف ) . رواه أحمد . .
( تنبيه ) الفرض في الغسل غسل مرة واحدة ، بالماء القراح ، كغسل الجنابة ، والنية على الصحيح ، لأنه تطهير أشبه تطهير الحي ، وقيل : لا تشترط ، لأن المقصود التنظيف ، أشبه غسل النجاسة ، ويظهر أو يتعين إن قيل : غسله لتنجيسه بالموت . وفي التسمية وجهان ، وقيل : روايتان ، وهل يشترط الفعل ؟ فيه وجهان ، فلو وضعه تحت ميزاب ، ونوى غسله حتى غمره الماء انبنى على الخلاف ، أما الغريق فإن لم يشترط