@ 312 @ السدر يسيراً ، ولا يجب الماء القراح بعد ذلك ، وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد في الأول ، ونصه في الثاني ، قال في رواية صالح : يغسل بماء وسدر الثلاث غسلات . وقال [ له ] أبو داود : أفلا يصبون ماء قراحاً ينظفه ؟ قال : إن صبوا فلا بأس . واحتج بحديث أم عطية ، وشرط ابن حامد كون السدر يسيراً ، وقيل عنه : يكون درهماً ونحوه ، لئلا يخرجه عن الطهورية ، وقال القاضي ، و أبو الخطاب ، وطائفة ممن تبعهما : يغسل أولًا بثفل السدر ، ثم عقب ذلك بالماء القراح ، فيكون الجميع غسلة واحدة ، والاعتداد بالآخر دون الأول ، سواء زال السدر أو بقي منه شيء ، لأن أحمد شبه غسله بغسل الجنابة ، والجنب كذا يفعل ، وحذراً من زوال طهورية الماء بكثير السدر ، وعدم تأثيره بقليله ، وهذا من الأصحاب بناء على المذهب عندهم ، من أن الماء تزول طهوريته بتغيره بالطاهرات ، وأبو محمد لما كان يميل إلى عدم زوال الطهورية والحال هذه احتج لظاهر كلام أحمد لكن قد يغلب على أجزائه ، فيسلبه الطهورية بلا خلاف ، فلهذا حمل أبوالبركات كلام الخرقي على قول القاضي وغيره . .
ومنصوص أحمد والخرقي أن السدر يكون في الغسلات الثلاث ، وعنه : يختص بالأولى ، والثانية ، لتكون الثالثة للكافور ، وجعله أبو الخطاب مختصاً بالأولى ، لئلا يبقى من جرمه شيء ، والله أعلم . .
قال : ويستعمل في كل أموره الرفق به . .
ش : من تقليبه وتليين مفاصله ، وعصر بطنه ، ونحو ذلك ، لأن حرمته كحرمة الحي ، وحذاراً من أن ينفصل بعض أعضائه ، فيفضي إلى المثلة وعنه : ( كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ) . .
قال : والماء الحار ، والأشنان ، والخلال ، يستعمل إن احتيج إليه . .
ش : إذا احتيج إلى الماء الحار لبرد ، أو لإِزالة وسخ ، أو إلى الأشنان للوسخ ، [ أو إلى الخلال ، لإِزالة شيء من بين الأسنان ] ونحو ذلك استعمل نظرا للحاجة ، وإلا فالأولى ترك ذلك ، لأن الماء الحار يرخي الميت ، والأشنان لم يرد ، والخلال ربما حصل به تأذية الميت ، ولهذا استحب أن يكون من شجرة لينة ، والله أعلم . .
قال : ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ، ولا يكون فيه سدر صحيح . .
ش : يجعل في الغسلة الثالثة مع السدر كافوراً ، لحديث أم عطية رضي الله عنها ( واجعلن في الأخيرة كافوراً ) والحكمة فيه أنه يصلب الجسد ويبرده ، ويمنع الهوام برائحته ، ولا يكون في الماء سدر صحيح ، لعدم الفائدة في ذلك ، إذ الحكمة في السدر التنظيف ، والتنظيف ، إنم هو بالمطحون ، قال القاضي : ويجعل الكافور في الماء ، لأنه لا يسلبه الطهورية ، واختار أبو البركات أنه يجعل مع سدر الأخيرة على ما تقدم ، لحصول المقصود ، وفراراً من أن يتغير الماء ، فيزول على وجه . .
وقد اقتضى كلام الخرقي أنه يغسل ثلاثاً وهذا هو المسنون بلا ريب ، قال في ابنته ( اغسلنها ثلاثاً ) الحديث . .
قال : فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس ، فإن زاد فإلى سبع .