@ 305 @ في وقت كل صلاة ، ثلاثة أيام ، فإن صلى وإلا قتل والله أعلم . .
ش : التارك للصلاة قسمان : ( جاحد ) لها ، كمن قال : الصلاة غير واجبة ، أو غير واجبة علي ، ( وغير جاحد ) ، فالجاحد [ لها ] لا إشكال في كفره ، ووجوب قتله ، لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله ، وحكمه حكم غيره من المرتدين ، في أنه يستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب بأن أقر بالوجوب وإلا قتل . .
وأما التارك لها غير جاحد بأن يتركها تهاونا أو كسلا فإنه يقتل عندنا بلا نزاع ، لظاهر قوله تعالى : 19 ( { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ) إلى قوله : 19 ( { فإن تابوا ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، فخلوا سبيلهم } ) فأباح سبحانه القتل إلى غاية ، فما لم توجد الغاية فهو باق على الإِباحة . .
981 وفي الحديث : ( نهيت عن قتل المصلين ) . .
982 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث علي وهو باليمن إلى النبي بذهيبة ، فقسمها بين أربعة ، فقال رجل : يا رسول الله اتق الله . فقال : ( ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ) ثم ولى الرجل . فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : ( لا ، لعله أن يكون يصلي ) فقال خالد : فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال رسول الله : ( إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم ) فجعل النبي العلة في منع القتل الصلاة . .
983 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ) متفق عليهما . .
984 وأما قوله : ( لا يحل دم امريء مسلم ) الحديث فمخصوص بما تقدم ، على أنا نقول بموجبه ، إذ هذا تارك لدينه ، ولا يقتل حتى يدعى إليها ، لاحتمال أن يتركها [ لعذر ] أو لما يظنه عذراً . واختلف بماذا يحكم بقتله ، فروي : بترك صلاة واحدة ، وبضيق وقت الثانية ، وهو المشهور ، وظاهر كلام الخرقي . .
985 لما [ روى ] معاذ بن جبل ، أن رسول الله قال : ( من ترك صلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله ) رواه أحمد ، ولأنه إذا دعي إليها في وقتها فقال : لا أصلي .