@ 306 @ ولا عذر له فقد ظهر إصراره ، فإذاً تعين إهدار دمه ، زجراً له ، وإنما اعتبر ضيق وقت الثانية لأن القتل لها دون الأولى ، لأنه لما خرج وقت الأولى ، ودعي إليها صارت فائتة والفائتة وقتها موسع عند جماعة من العلماء ، والقتل لا يجب بمختلف في إباحته وحظره ، وعلى هذا لو دعي إلى صلاة في قوتها فامتنع حتى فاتت ، قتل وإن لم يضق وقت الثانية ، نص عليه . .
وروي : بترك ثلاث صلوات ، وبضيق وقت الرابعة ، ليتحقق الإصرار ، لأن الصلاة والصلاتين ربما تركا كسلا وضجرا ، وقال ابن شاقلا : يقتل بترك الواحدة ، إلا إذا كانت الأولى [ من المجموعتين ، فلا يقتل حتى يخرج وقت الثانية ، لأن وقتها وقت الأولى ] في حال الجمع ، فأورث شبهة هاهنا ، وتغالى بعض الأصحاب فقال : يقتل لترتك الأولى ، ولترك كل فائتة ، إذا أمكنه من غير عذر ، بناء على أن القضاء عندنا على الفور . .
وإذا حكم بقتله فلا بد وأن يستتات بعد ذلك ثلاثة أيام ويضيق عليه ، كي يرجع على المذهب ( وعنه ) تستحب الاستتابة ولا تجب . .
وإذا قتل قتل بالسيف في عنقه . وهل يقتل حداً أو لكفره ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) : وهي اختيار أبي عبد الله بن بطة ، وابن عبدوس ، وأبي محمد يقتل حداً . .
986 لما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : ( خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد ، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ) رواه أحمد . .
987 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : ( إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة ، فإن أتمها ، وإلا قيل : انظروا هل له من تطوع ؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك ) رواه أحمد وأبو داود ، والترمذي وحسنه . ( والثانية ) : وهي ظاهر كلام الخرقي ، واختيار الأكثرين يقتل كفرا . .
988 لما روى جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه أحمد ، [ ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي وصححة .