@ 35 @ وغيره ، بشرط أمن الضرر ، وغالي بعضهم فحكى رواية بالوجوب ، مخرجة من وجوب ذلك في الغسل ، فإن فيه عن أحمد روايتان منصوصتان ، المختار منهما عند الشيخين ، عدم الوجوب ، بل وعدم الاستحباب أيضاً ، وعلى الروايتين خرج غسلهما من النجاسة ، والله أعلم . .
قال : .
$ 2 ( باب فرض الطهارة ) 2 $ .
ش : الفرض والشرط يشتركان في توقف الماهية عليهما ، ويفترقان في أن الشرط يكون خارج الماهية ، والفرض داخلها ، وأيضاً فالشرط يجب استصحابه في الماهية ، من أولها إلى آخرها ، والفرض ينقضي ويأتي غيره ، واعتبر ذلك بالطهارة ، وغسل الوجه ، ونحو ذلك ، والخرقي رحمه الله نظر إلى المعنى الأول ، فسمى الماء الطاهر ، وإزالة الحدث ، والنية فروضاً ، وهي بالمعنى الثاني شرائط . .
ومراد الخرقي ( رحمه الله ) هنا بالطهارة طهارة الحدث ، لا طهارة الخبث والله أعلم . .
قال : وفرض الطهارة ماء طاهر . .
ش : أراد بالماء الطاهر الطاهر غير المضاف ، الذي صدر به كتاب الطهارة ، وترك التنبيه على ذلك للاستغناء بما تقدم ، ولعله دل عليه بقرينة التنكير ، وأراد به التنويع ، وقد تقدم أن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطاهر ، والله أعلم . .
قال : وإزالة الحدث . .
ش : أي الاستنجاء بالماء ، أو الأحجار على ما نبين في موضعه إن شاء الله تعالى ، إن وجد منه ما يقتضي ذلك ، وقد اختلفت الرواية عن أحمد في ذلك ، فروي عنه وهو اختيار الخرقي والجمهور أن من شرط صحة الوضوء إزالة ذلك . .
73 لأن في حديث المذي : ( يغسل فرجه ثم يتوضأ ) و ( ثم ) للترتيب . .
74 ولأن المنقول عن النبي ، وعن أصحابه الاستنجاء قبل الوضوء وروي عنه وهو اختيار أبي محمد لا يشترط ذلك ، لأنها نجاسة ، فصح الوضوء قبلها ، كالنجاسة على سائر البدن ، أو على المخرج غير خارجة منه ، فإن ذلك محل وفاق ، والقاضي في موضع جعل ذلك كالنجاسة على المخرج منه ، فعلى هذه الرواية يستفيد مس المصحف ، واللبث في المسجد إن كان جنباً ، ولبس الخف ، والصلاة إذا