@ 36 @ عجز عن الاستنجاء ، أما مع القدرة فيستنجي بحائل ، أو ينجيه غيره ، بشرطه ، أو هو بلا حائل إن قيل : مس الفرج لا ينقض ، ثم يصلي . .
وحكم التيمم حكم الوضوء ، فيصح على هذه الرواية ، والحال هذه ، اختاره ابن حامد ، واختار القاضي ، وأبو البركات ، وابن حمدان البطلان بخلاف الوضوء في التيمم ، لأنه مبيح ، ولا استباحة قبل الإستنجاء . .
وحكم النجاسة على غير المخرج في التيمم ، حكمها على المخرج ، وعند ابن عقيل والأشبه عند أبي محمد ، وصححه ابن حمدان الفرق ، كما لو كانت على الثوب ، والله أعلم . .
قال : والنية للطهارة . .
ش : أي لطهارة الأحداث ، ولا خلاف عندنا في ذلك ، لقوله سبحانه وتعالى : 19 ( { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } ) والإخلاص محض النية . .
75 وثبت أن النبي قال : ( إنما الأعمال بالنيات ) وأكّد ذلك بقوله : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) وقوله : ( لا عمل إلا بنية ) اه . والنية في اللغة القصد يقال : نواك الله بخير . أي قصدك به ، وفي الشرع : قصد رفع الحدث ، أو الطهارة ، لما لا يباح إلا بالطهارة ، كمس المصحف ، والطواف ، ونحو ذلك ، فأما قصد ما تسن له الطهارة ، كقراءة القرآن ، والأذان فقيل : يحصل به رفع الحدث ، اختاره أبو حفص ، والشيخان وقيل : لا اختاره ابن حامد والشيرازي ، وأبو الخطاب ومحل النيّة القلب ، فالعبرة به دون اللسان ، نعم : الأولى عند كثير من المتأخرين الجمع بين القصد والتلفظ والله أعلم . .
قال : وغسل الوجه . .
ش : هذا بالإجماع ، وبنص كتاب الله سبحانه وتعالى ، قال الله تعالى : 19 ( { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ) . .
قال : وهو من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ، وإلى أصول الأذنين ، ويتعاهد المفصل ، وهو ما بين اللحية والأذن . .
ش : حد الوجه طولًا من منابت شعر الرأس غالباً فلا عبرة بالأقرع ، الذي ينبت شعره في بعض جبهته ، ولا بالأجلح ، الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ، وعرضا ما بين أصول الأذنين ، لأن جميع ذلك تحصل به المواجهة ، فدخل تحت الآية الكريمة ، وقد دل كلام المصنّف على [ أن ] الأذنين ليسا من