@ 34 @ .
68 وصفة مسحهما أنه يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ، كذلك وصف ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي . رواه النسائي . .
قال : وتخليل ما بين الأصابع . .
ش : لا إشكال في مسنونية تخليل أصابع الرجلين . .
69 وفي السنن عن المستورد بن شداد ، قال : رأيت رسول الله إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره . وفي أصابع اليدين ( روايتان ) أشهرهما كما اقتضاه كلام الخرقي يسن لعموم حديث لقيط . .
70 وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله قال له : ( إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ) ( والثانية ) : لا يسن . إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما ، وتخليل أصابع رجليه بخنصره كما في حديث المستورد اليسرى ، لأنها المعدّة لإزالة الوسخ والدرن ، ونحو ذلك ، من باطن رجله ، لأنه أبلغ في التخليل ، يبدأ بخنصر رجله اليمنى ، ويختم بخنصر اليسرى ، تأسياً بمحبة النبي التيمن ، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى ، والله أعلم . .
قال : وغسل الميامن قبل المياسر . .
ش : أي يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى ، وكذلك في الرجلين ، وكذلك إذا بدأ بإحدى أذنيه ، ونحو ذلك . .
71 لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله ، وطهوره ، وفي شأنه كله ، ولا يجب . قال أحمد : لأن مخرجهما في الكتاب واحد . يعني أن الله تعالى قال : 19 ( { وأيديكم إلى المرافق . . . وأرجلكم إلى الكعبين } ) ولم يقل : واليد اليمنى ، واليد اليسرى وشذ الفخر الرازي فحكى في تفسيره عن أحمد الوجوب ، وهو منكر ، فقد قال ابن عبدوس : هما في حكم اليد الواحدة ، حتى أنه يجوز غسل إحداهما بماء الأخرى . .
( تنبيه ) : ظاهر كلام الخرقي أنه لا يسن مسح العنق ، لأنه لم يذكره ، وهو الصحيح من الروايتين . .
72 لعدم ثبوت ذلك في الحديث . .
وظاهر كلامه أيضاً أنه لا يسن غسل داخل العينين ، وهو اختيار القاضي في تعليقه والشيخين ، نظراً إلى أن الضرر المتوقع كالمتحقق ، واستسنه صاحب التلخيص