@ 288 @ عشرة تكبيرة ، سبعا في الأولى ، وخمساً في الأخرى ، ولم يصل قبلها ولا بعدها ا ، رواه أحمد وابن ماجه . قال أحمد : أنا أذهب إلى هذا ، وكذلك ذهب إليه ابن المديني وصحح الحديث ، نقله عنه حرب ، ورواه أبو داود ولفظه : أن نبي الله قال : ( التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الآخرى ، والقراءة بعد كليهما ) ولحديث عمرو بن عوف المزني وسيأتي . .
920 مع أنه روي عن جماعة من الصحابة ، وإنما عدت تكبيرة الافتتاح من السبع لأنها تفعل في القيام ، بخلاف تكبيرة القيام في الثانية ، فإنها لم تعد من الخمس ، لأنها تفعل مع القيام . .
قال : ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، [ كتكبيرة الإِحرام ] . .
ش : يرفع [ يديه ] مع جميع التكبيرات يبتديه مع ابتدائه ، وينهيه مع انتهائه ، اتباعا . .
921 لما روي عن عمر رضي الله عنه 16 ( أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ، في الجنازة ، وفي العيد ) ، وعن زيد بن ثابت مثله رواهما الأثرم . .
قال : ويستفتح في أولها . .
ش : هذا المشهور من الروايتين ، لأن الاستفتاح يراد للدخول في الصلاة ، والرواية الثانية : يؤخره إلى أن يفرغ من جميع التكبيرات ، اختارها الخلال وصاحبه ، لتليه الاستعاذة ، كبقية الصلوات ، ولتوالي التكبيرات والله أعلم . .
قال : ويحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين ، وإن أحب قال : الله أكبر كبيراً ، والحمد الله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلوات الله على محمد النبي الأمي ، وعليه السلام وإن أحب قال غير ذلك . .
922 ش : [ ذكر ابن المنذر واحتج به أحمد عن ابن مسعود أنه [ قال ] : 16 ( بين كل تكبيرتين يحمد الله [ ويثني عليه ] ، ويصلي على النبي ويدعو ) وهذا الذي ذكره الخرقي يشتمل على هذا ، وإن أحب قال نحو ذلك ] كسبحان الله ، والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وصلى الله على محمد ، أو ما شاء من الذكر ، قال أحمد في رواية حرب : ليس بين التبكيرتين شيء مؤقت . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يقول ذلك بعد الأخيرة ، وقاله القاضيان ، أبو يعلى وأبو الحسين ، وظاهر كلام أبي الخطاب أنه يقوله بعد الأخيرة ، وهو الذي صححه أبو البكرات ، وقد اختلف النقل في ذلك عن ابن مسعود والله أعلم . .
قال : ويكبر في الثانية خمس تكبيرات ، سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود ،