@ 287 @ رسول الله في يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإِمام ، وقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين التسبيح ) ، رواه أبو داود ، وابن ماجه أي وقت صلاة النافلة ، وآخر وقتها إذا قام قائم الظهيرة ، وهي ركعتان بالإِجماع ، والسنة المستفيضة ، والله أعلم . .
قال : بلا أذان ولا إقامة . .
914 ش : في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : شهدت مع النبي العيدين ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، بلا أذان ولا إقامة . .
915 وصح ذلك [ أيضاً ] من حديث ابن عباس وغيره والله أعلم . .
قال : ويقرأ في كل ركعة منهما بالحمد الله وسورة . .
ش : أما قراءة الحمد قلما تقدم من قوله : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وأما قراءة السورة فلا نزاع في استحبابها لما سيأتي ، والمستحب أن يقرأ في الأولى بسبح ، وفي الثانية بالغاشية ، على أشهر الروايات . .
916 لما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي كان يقرأ في العيدين ب 9 ( { سبح اسم ربك الأعلى } ) و 9 ( { هل أتاك حديث الغاشية } ) رواه الإِمام أحمد ، وهو لابن ماجه من حديث النعمان بن بشير ، وابن عباس ، ويرشح هذا عمل الصحابة . .
917 فروى النجاد عن أنس وعمر 6 ( أنهما كانا يقرآن بهما ) . .
( والثانية ) : يقرأ في الأولى بقاف ، وفي الثانية باقتربت . .
918 لما في مسلم والسنن عن أبي واقد الليثي ، أنه كان يقرأ بقاف واقتربت . ( والثالثة ) : ليس فيهما سورة يتعين استحبابها ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، لأن النبي تارة قرأ بتين وتارة قرأ بتين ، كما تقدم ، فدل على أنه لا يتعين . .
قال : ويجهر بالقراءة . .
ش : هذا إجماع توارثه الخلف عن السلف ، وفي قولهم : إنه كان يقرأ في الأولى بكذا ، وفي الثانية بكذا ، دليل على ذلك ، والله أعلم . .
قال : ويكبر في الأولى سبع تكبيرات ، منها تكبير الافتتاح . .
919 ش : روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن النبي كبر ثنت