@ 289 @ ويرفع يديه مع كل تكبيرة . .
ش : قد تقدم هذا فلا حاجة إلى إعادته ، وظاهر كلام الخرقي [ أن القراءة تكون ] بعد التكبير في الركعتين ، وهو المشهور من الروايتين ، واختيار القاضي وعامة أصحابه ، لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب . .
923 وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة ، وفي الثانية خمساً قبل القراءة ، رواه الترمذي [ وحسنه ] قال : هو أحسن شيء في الباب عن النبي ، وصححه البخاري هو وحديث عمر بن شعيب . .
( والرواية الثانية ) : يوالي بين القراءتين ، ويكون التكبير في الثانية بعد القراءة ، اختارها أبو بكر . .
924 لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( التكبير في العيدين سبعاً قبل القراءة ، وخمساً بعد القراءة ) رواه أحمد ( وعن أحمد ) رواية ثالثة بالتخبير ، قال في رواية الميموني : اختلف أصحاب رسول الله في التكبير ، وكل جائز . والله أعلم . .
قال : وإذا سلم خطب بهم خطبتين ، يجلس بينهما . .
ش : قد تضمن هذا الكلام أن خطبة العيد [ تكون ] بعد الصلاة ، وهذا كالإِجماع ، وقد استفاضت به الأحاديث عن صاحب الشرع ، وعن خلفائه الراشدين . .
925 ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 16 ( كان رسول الله وأبو بكر ، وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة ) . .
926 [ وعن جابر رضي الله عنه : شهد رسول الله يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ] بلا أذان ولا إقامة . .
927 16 ( وتقديم عثمان لهما في أواخر خلافته رضي الله عنه لكثرة الناس ، ) ليدرك عامتهم الصلاة ، فإنها أهم من الخطبة المتفق على كونها سنة ، والسنة أن يخطب خطبتين ، يجلس بنيهما . .
928 لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : 16 ( السنة أن يخطب الإِمام في العيدين خطبتين ، يفصل بينهما بجلوس ) ؛ رواه الشافعي في مسنده . .
929 وقال جابر : خرج النبي يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائماً ، ثم قعد