@ 286 @ .
قال : ثم غدوا إلى المصلى ، مظهرين التكبير . .
ش : السنة فعل العيد في المصلى . .
907 لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى . ولم ينقل عنه أنه صلاهما في المسجد لغير عذر ، وكذلك خلفاؤه ، من بعده ، وقد اشتهر عن علي رضي الله عنه 16 ( أنه استخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ) . .
908 وفي أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد ، فصلى بهم النبي صلاة العيد في المسجد . .
909 وقد ذكر أحمد في رواية أبي طالب عن مخنف بن سليم رضي الله عنه أنه قال : 16 ( الخروج إلى المصلى يوم الأضحى يعد حجة ، ويم الفطر يعدل عمرة ) . .
ويسن التكبير روإظهاره في الرواح إلى المصلى . .
910 لما روى ابن عمر أن النبي كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى ، رواه الدراقطني . .
911 وعن ابن عمر أنه 16 ( كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير ، حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإِمام ) ، رواه الدارقطني . .
912 وروي التكبير في العيد عن علي ، وأبي قتادة رضي الله عنهما . .
وينتهي التكبير بالوصول إلى المصلى في رواية ، وفي أخرى بخروج الإِمام إلى الصلاة ، وفي ثالثة وهي اختيار القاضي وأصحابه بفراغ الخطبة ، والله أعلم . .
قال : وإذا حلت الصلاة تقدم الإِمام فصلى بهم ركعتين . .
ش : يحتمل أن اللام في الصلاة للعهد ، و ( حلت ) من الحلول أي إذا حلت صلاة العيد ، أي جاء ودخل وقتها . .
ويحتمل أن اللام للجنس ، أي جنس الصلاة النافلة ، و ( حل ) من الحل وهو الإِباحة ، كقوله تعالى : 19 ( { ويحل لهم الطيبات } ) أي إذا أبيحت صلاة النافلة ، وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح كما تقدم ، وهذا أجود ، لتضمنه معرفة أول وقت الصلاة ، وهو كما قلنا إذا خرج وقت [ النهي ] . .
913 لما روى يزيد بن خمير الرحبي قال : 16 ( خرج عبد الله بن بشر صاح