@ 285 @ .
901 قال أحمد : كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعاً ، ويعجبنا ذلك ، وهو في الفطر آكد ، للآية الكريمة . .
902 وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : 16 ( هو تكبيرات ليلة الفطر ) ويسن إظهار التكبير ، أي رفع الصوت به ، إظهاراً للشعار وتنبيها للغافل . .
903 وكان عمر 16 ( يكبر في قبته بمنى ، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ، ويكبر أهل الأسواق ، حتى ترتج منى تكبيراً ) . .
وظاهر كلام الخرقي أن التكبير لا يتقيد بأوقات الصلوات ، بل يكبرون في ليالي العيدين مطلقاً ، وهو كذلك والله أعلم . .
قال : فإذا أصبحوا تطهورا . .
ش : دل هذا على شيئين ( أحدهما ) : أنه يسن التطهير أي الاغتسال للعيدين ، لأنه يوم عيد يجتمع الناس فيه ، فسن الغسل فيه كيوم الجمعة . .
904 وقد روى الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن النبي كان يغتسل يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم الفطر ، ويوم النحر ، وكان الفاكه بن سعد 16 ( يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام ) ، رواه عبد الله بن أحمد في المسند ، وابن ماجه ، ولم يذكر الجمعة ، ( الثاني ) : أو وقت الغسل بعد الفجر ، وهو قول القاضي وغيره ، وظاهر الحديث ، إذ اليوم إنما يدخل بذلك ، وجوزه ابن عقيل بعد نصف ليلته ، نظراً إلى [ أن ] المقصود التنظيف وهو حاصل بذلك ، ولأنه وقت ضيق ، فلو تقيد الاغتسال بالفجر لفات غالباً ، بخلاف الجمعة فإن وقتها متسع . .
قال : وأكلوا إن كان فطراً . .
ش : قد تضمن منطوق كلام المصنف الأكل في الفطر ، ومفهومه الإِمساك في الأضحى . .
905 والأصل في ذلك ما روى بريدة رضي الله عنه قال : كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع . رواه الترمذي ، وابن ماجه والإِمام أحمد وزاد : فيأكل من أضحيته . .
906 وعن أنس قال : كان النبي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وترا . رواه البخاري وليأت بالمأمور به في عيد الفطر [ حسا ] ، وإن وجد شرعاً ، وليفطر على أضحيته في الأضحى ، وقد اقتضى ما تقدم أنه لا يسن له التأخير في الأضحى إلا إذا كانت له أضحية ، ونص عليه أحمد ، والله أعلم .