@ 284 @ .
897 16 ( وفعلها ابن الزبير في وقت العيد ، وصوبه ابن عباس وأبو هريرة ) ، ولأنها صلاة عيد ، فجازت قبل الزوال كبقية الأعياد . .
898 ويدل على الوصف قول النبي : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ) الحديث انتهى ، وهل من قبل الزوال وقت لوجوبها ؟ فيه روايتان إحداهما : نعم ، والثانية : لا ، وإنما وقت الوجوب الزوال ، وهذا اختيار الأصحاب لعموم 19 ( { أقم الصلاة لدلوك الشمس } ) والتقديم [ ثم ] ثبت رخصة بالسنة والآثار ، والله أعلم . .
قال : وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ والله أعلم . .
ش : قد تقدمت هذه المسألة والخلاف في تحديد الوجوب هل هو بالفرسخ ، أو بسماع النداء ، وأن هؤلاء هم الذين تجب الجمعة عليهم بغيرهم ، لا بأْنفسهم ، ونزيد هنا أن ظاهر كلام الخرقي أن الفرسخ أو سماع النداء يعتبر من الجامع ، لأن السعي الذي تختلف المشقة باختلافه إليه ينتهي ، وظاهر كلام أحمد وهو الذي صححه أبو البركات أنه معتبر من طرف البلد . .
899 لما يروى عن النبي أنه قال : ( هل عسى أحدكم أن يتخذ الغنم على رأس ميل ، أو ميلين ، أو ثلاثة من المدينة ، فتأتي الجمعة فلا يجمع ، فيطبع الله على قلبه ، فيكون من الغافلين ) رواه أبو بكر النجاد ، وفي ابن ماجه نحوه ولأن طرف البلد قد يكون عن الجامع أكثر من فرسخ ، أو بحيث لا يسمع النداء ، فيفضي اعتبارهما إلى سقوط الجمعة عن قرب من المصر ، وهو ممتنع ، والله أعلم . .
$ 2 ( باب صلاة العيدين ) 2 $ .
ش : سمي العيد عيداً لأنه يعود ويتكرر لأوقاته ، وقيل : لأنه يعود بالفرح والسرور ، وقيل : تفاؤلًا بعوده ، كما سميت القافلة قافلة في ابتداء خروجها ، وتفاؤلًا بقفولها سالمة أي رجوعها ، والأصل في مشروعيتها ، الإِجماع ، وما تواتر من أن النبي وخلفاءه صلوها . .
900 وقد قيل في قوله الله تعالى : 19 ( { فصل لربك وانحر } ) أن المراد صلاة العيد ، واختلف عن أحمد في حكمها ، فعنه أنها فرض عين ، ( وعنه ) سنة ، ( وعنه ) وهي المذهب : فرض كفاية ، كصلاة الجنازة ، والجهاد قال : ويظهرون التكبير في ليالي العيدين ، وهو في الفطر آكد ، لقول الله تعالى : 19 ( { ولتكملوا العدة ، والتكبروا الله على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون } ) . .
ش : يسن التكبير في ليالي العيدين ، لأن ابن عمر كبر فيهما .