@ 272 @ نسي الجنابة ، فإن الخطبة تصح ، لعدم تحريم القراءة ، ولا أثر عنده للبث ، لأنه قد يتوضأ فيباح له ، وقد ينسى جنابته ، وحيث حرم عليه لا أثر له في شيء من واجبات العبادة ، فهو كما لو أذن جنباً في المسجد . والله أعلم . .
قال : وإن أراد أن يدعو لإِنسان دعا . .
ش : أي للسلطان ونحوه ، لأن صلاحه صلاح المسلمين ، ولأن الدعاء للمعين يجوز في الصلاة على الصحيح ، فكيف بالخطبة ، ولا يستحب ذلك ، لما فيه من مخالة السبب ، نعم دعاؤه للمسلمين مستحب . .
849 لأن النبي دعى في خطبة الجمعة مستسقياً . ويستحب رفع اليد في الدعاء عند ابن عقيل ، لعموم مطلوبية رفع الأيدي في الدعاء ، وهو بدعة عند أبي البركات . .
850 لما روى عمارة بن رؤيبة ، أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه ، فقال : قبح الله تينك اليدين ، لقد رأيت رسول الله ما كان يزيد على أن يقول بيده هكذا ، وأشار بأصبعه المسبحة ، رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . .
قال : وينزل . .
ش : كذلك توارثه الخلف ، عن السلف ، عن رسول الله ، والمراد بثم هنا الترتيب ، وأن الصلاة تتأخر عن الخطبة ، وليس المراد التراخي ، بل الموالاة شرط كما تقدم ، وهل ينزل عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة . أو يبادر بحيث يصل إلى المحراب عند قولها ؟ فيه احتمالان ، حكاهما في التلخيص . .
قال : فيصلي بهم الجمعة ركعتين . .
ش : هذا إجماع معلوم بالضرورة ، وقد قال عمر رضي الله عنه : صلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر . .
قال : يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد ، وسورة . .
ش : لا نزاع في ذلك ، وقد استفاضت السنة بذلك عن رسول الله والمستحب أن تكون السورة في الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، وعلى المشهور من الروايتين . .
851 لما روى ابن عباس أن النبي كان يقرأ في الفجر [ يوم الجمعة ] 19 ( { آلم تنزيل } ) في الأولى ، وفي الثانية 19 ( { هل أتى على الإِنسان } ) وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين . رواه مسلم ،