@ 271 @ يكتف بآية لا تحصله ، نحو { والعاديات ضبحا } و { ثم عبس وبسر } ولا يعبر عن القراءة بغيرها ك { الحمد لله رب العالمين } في الصلاة ، نعم من لا يحسنها ، ولم يوجد غيره ، فهل يبدلها بفضل ذكر ، كما في الصلاة ، وكما يأتي ببقية الأركان بلغته ، أو تسقط عنه القراءة رأساً ، لحصول معناها من بقية الأركان ؟ فيه احتمالان . ويبدأ بالحمد ، ثم بذكر الرسول ، ثم بالموعظة ، ثم بالقراءة ، فإن نكس فوجهان ( ويشترط ) للخطبتين أيضاً تقديمهما على الصلاة ، اقتداء بفعل رسول الله ، وحضور العدد المعتبر للجمعة ، لسماع أركانهما ، لأنهما بدل الركعتين ، فإن فات السماع لنوم ، أو ضجة ، أو غفلة لم يؤثر ، وإن فات لبعدهم عنه ، أو لخفض صوته أثر ، وكان كما لو خطب وحده ، وإن فات لصمم بهم وهم بقربه ، ووراءه من لا يسمعه للبعد ، ولا صمم به فوجهان ، ويشترط لهما أيضاً الوقت ، لأنهما كبعض الصلاة ، ويشترط أيضاً الموالاة في الخطبة ، وبين الخطبتين ، وبينهما وبين الصلاة ، على الأصح ، بأن لا يفرق بينهما تفريقاً فاحشاً . .
وهل يشترط النطق للخطبة ؟ فيه قولان ، أصحهما نعم ، فلو كانوا كلهم خرساً صلوا ظهراً ، والثاني : لا . فيخطب أحدهم بالإِشارة . ( وهل ) يشترط أن يكون المستخلف ممن شهد الخطبة ؟ فيه روايتان أصحهما لا ؛ هذا إن كان العدد تاماً بدون المستخلف الذي لم يشهد الخطبة ، أما إن لم يتم إلا به فإن التجميع لا يجوز لهم بحال . .
وهل يشترط لهما الطهارة ؟ أما الطهارة الصغرى فلا تشترط ، على ما جزم به الأكثرون ، القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، وأبو البركات وغيرهم ، وحكى أبو محمد رواية بالاشتراط ، وأخذها من قول أبي الخطاب في الهداية : ومن سننهما الطهارة ، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة ، وعنه أن ذلك من شرائطهما ، فرجع بالإِشارة إلى المسألتين وأما أبو البركات فرجع بالإِشارة إلى الثانية ، وجعل الأولى محل وفاق ، وهذا أولى ، توفيقاً بين كلام الأصحاب ، إذ لم نر أحداً حكى الخلاف في ذلك إلا صاحب التلخيص ، فإن كلامه ظاهر في حكاية قول بالاشتراط . ( وأما الطهارة الكبرى ) فمنصوص أحمد أيضاً في رواية صالح صحة الخطبة مع فقدها ، قال : إذا خطب بهم جنباً ، ثم اغتسل وصلى بهم ، أرجو أن تجزئه . وتبع إطلاق المنصوص الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، وقيده القاضي في جامعه ، وفي تعليقه ، وصاحب التلخيص فيه : بأن يكون المنبر خارج المسجد ، لأن لبثه فيه معصية تناتفي العبادة ، وقال صاحب التلخيص ، وأبو محمد : لا تصح خطبته مطلقاً ، بناء على الصحيح في اعتبار الآية للخطبة ، ومنع الجنب منها ، وقال الشريف : إنه [ قياس ] قول الخرقي ، وكأنه أخذ ذلك من عدم اعتداده بأذان الجنب ، وأبو البركات خرج المنع من الصلاة في الدار المغصوبة ، حيث حرمت القراءة ، أما لو اغتسل ثم قرأ الآية ، أو