@ 258 @ ينكرون في السنن ، قال أبو البركات : ومن تأويل إتمام عثمان على أنه أجمع الإِقامة في الحج فقد أخطأ ، لأن عثمان مهاجري ، لا يحل له أن يقيم بمكة ، والمعروف عنه أنه كان لا يطوف للإِفاضة والوداع إلا وراحلته قد رحلت . انتهى . .
793 وقد روى ابن عبد البر عن أنس رضي الله عنه قال : 16 ( كنا أصحاب رسول الله نسافر ، فيتم بعضنا ، ويقصر بعضنا ، ويصوم بعضنا ، ويفطر بعضنا ، ولا يعيب أحد على أحد ) . ( وقول ) عمر رضي الله عنه : 16 ( صلاة السفر ركعتان ، تمام غير قصر ) . أي في الأجر والثواب . .
794 ( وقول ) عائشة رضي الله عنها : أول ما فرضت الصلاة ركعتان ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر . أي : أقرت في حكم الإِجتزاء بها ، لا في منع الزيادة ، بدليل ظاهر القرآن ، وما تقدم عنها عن غيرها من الإِتمام . .
وأما الأصل الذي قاص عليه الخرقي فلا نزاع فيه أيضاً ، لما تقدم . .
795 ولما في الصحيح أن النبي قال لحمزة بن عمرو الأسلمي : ( إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر ) . .
796 وقول أنس رضي الله عنه في الصحيح : ( فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ) [ والله أعلم ] . .
قال : والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله رحمه الله . .
ش : لما تقدم من قول النبي : ( صدق تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته ) وهذا أمر . .
797 وعن [ ابن عمر رضي الله عنهما ، أن ] النبي قال : ( إن الله يحب أن تؤخذ رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته ) رواه أحمد . .
798 وقد قال : ( ليس من البر الصوم في السفر ) . .
799 وقال : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله ) ولأن هذا هو الغالب على النبي وأصحابه ، ولهذا أنكره أكابر الصحابة على عثمان لما أتم مع أنه إنما أتم والله أعلم لمعنى كما تقدم . .
800 قال ابن مسعود لما قال له عن إتمام عثمان : صليت مع رسول الله بمنى ركعتين ، بكم الطرق ، فيا