@ 259 @ ليت حظي من أربع [ ركعات ] ركعتان متقبلتان . متفق عليه [ والله أعلم ] . .
قال : وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل ، فإذا دخل وقت العصر صلاها ، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة ، وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر الأولى فيصليها في وقت الثانية فجائز . .
ش : قوله : دخل وقت الظهر على مسافر . أي مسافر له القصر ، واعلم أن الصلوات التى تجمع هي الأربع التي مثل بها الخرقي ، الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء . .
ثم الجمع على ضربين [ جمع ] تقديم ، وهو أن يقدم الثانية إلى وقت المغرب ، وكل منهما على ضربين ، تارة يكون نازلًا ، وتارة يكون سائراً ، فالصور أربعة والمشهور المعمول به في المذهب جواز جميعها ، وظاهر قول الخرقي اختصاص الجواز بصورة منها ، وهو جمع التأخير إذا كان سائراً ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله . .
801 لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله : إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ، وفي رواية : كان إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر ، فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء . .
802 ( وعن ) ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يجمع بين صلاتي الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ، ويجمع بين المغرب والعشاء . .
803 ( وعن ) ابن عمر رضي الله عنهما : رأيت رسول الله إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء . قال سالم : وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير . متفق عليهن . وظاهرها اختصاص الجميع بجمع التأخير ، وبحالة السير . .
804 ووجه المذهب أنه يجوز في التقديم ، وفي حالل النزول ما روى معاذ رضي الله عنه ، أن النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ، يصليهما جميعاً ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء ، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب . رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حسن غريب . .
805 وروى أبو الزبير المكي ، عن أبي الطفيل ، أن معاذاً أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله في غزوة تبوك ، فكان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر ،