@ 257 @ القصر إلى نية ، فيقصر وإن نوى الإِتمام . قال أبو البركات : ووجه ذلك على أصلنا أنها رخصة ، خير فيها قبل الدخول في العبادة ، فكذلك بعده كالصوم ( قلت ) : وقد ينبني على ذلك هل الأصل في صلاة السافر الأربع ، وجوز له أن يترك ركعتين منها تخفيفاً عليه ، فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل ، ووقعت الأربع فرضاً ، أو أن الأصل في حقه ركعتان ، وجوز له أن يزيد ركعتين تطوعاً ، فإذا لم ينو القصر فله فعل الأصل ، وهو الركعتان ؟ فيه روايتان ، المشهور منهما الأول ، والثاني أظنه اختيار أبي بكر ، وينبني على ذلك إذا ائتم به مقيم ، هل يصح بلا خلاف ، أو هو كالمفترض خلف المتنفل ، [ والله أعلم ] . .
قال : والصبح والمغرب لا يقصران . .
ش : إذ قصر الصبح يجحف بها ، وقصر المغرب ( يل وتريتها ، مع أن هذا إجماع [ والله أعلم ] . .
قال : وللمسافر أن يتم ويقصر ، [ كما له أن يصوم ويفطر ] . .
ش : لا خلاف عندنا فيما أعلمه أن للمسافر أن يتم ويقصر ، لظاهر قول الله تعالى : 19 ( { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } ) ورفع الجناح [ ظاهره ] يقتضي الإسقاط والتخفيف ، دون الإيجاب . .
789 وقوله سبحانه : 19 ( { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ) ورد على سبب ، وهو تحرجهم الطواف بهما . .
890 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجت مع النبي في عمرة رمضان ، فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت ، فقلت : بأبي وأمي أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممت . قال : ( أحسنت يا عائشة ) . .
791 ( وعنها ) أيضاً رضي الله عنها أن النبي كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم . رواهما الدارقطني ، وحسن إسناد الأول وصحح الثاني . ( وأيضاً ) ما تقدم من قوله : ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ) وقوله : ( تلك صدقة تصدق الله بها عليكم ) وهذا ظاهر في أن القصر رخصة لا عزيمة . .
792 ( وقد ثبت ) أن عثمان رضي الله عنه أتم بمنى ، بمحضر من الصحابة وغيرهم ، وفي رواية لأبي داود أنه أتم لأن الأعراب كثروا عامئذ ، فصلى بالناس أربعاً ، ليعلمهم أن الصلاة أربع ، وثبت أن ابن مسعود وابن عمر صليا خلفه أربعاً ، وفي أبي داود أنه قيل لابن مسعود : عبت على عثمان ثم صليت أربعاً ؟ قال : الخلاف شر . وهذا يدل على جواز ذلك وإنكارهما على عثمان كان على ترك الفضيلة ، لأنهم كانوا