@ 26 @ العموم في الآية الكريمة ، ويدعى فيها إما الإجمال كما قاله القاضي في العدة ، أو أن المحرم تحريم الأكل ، لأنه المقصود منها عرفاً ، أو يلتزم العموم ويدعى تخصيصه ، بما تقدم ، وحديث ابن عكيم لا يقاوم حديث ابن عباس . .
41 ثم قد ورد نحوه من حديث عائشة ، وعالية بنت سبيع ، وسلمة بن المحبق ، وكلها في السنن على أن حديث ابن عكيم يحمل على ما قبل الدبغ ، جمعاً بين الأحاديث . .
وعلى هذه الرواية هل الدباغ يصيره كالحياة ، بدليل رواية ابن عباس التي رواها البيهقي ، وهو اختيار أبي محمد ، وصاحب التلخيص فيه ، فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة كالهر ونحوها ، ما سوى الكلب والخنزير ، والمتولد منهما على رواية ، أو كالذكاة . .
42 لأن في رواية : ( ذكاتها دباغها ) وهو اختيار أبي البركات فلا يطهر إلا ما يطهره الذكاة ؟ فيه وجهان ، وقد يخرج عليهما جلد الآدمي ، فإن في طهارته إن قيل بنجاسته بالموت بالدبغ وجهان ، والله أعلم . .
قال : وكذلك آنية عظام الميتة . .
ش : يعني أنها نجسة إذا كانت من ميتة نجسة ؛ لما تقدم من حديث عبد الله بن عكيم . .
43 وفي بعض ألفاظه : ( أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء ) رواه البيهقي في سننه ولأن الحياة تحله فينجس بالموت كالجلد ، ودليل الوصف قوله تعالى : { قال من يحيي العظام وهي رميم } الآية ، وحكى أبو الخطاب ومن تبعه قولا بالطهارة ، وهو مختار أبي العباس . .
44 لما روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( اشتر لفاطمة سوارين من عاج ) والعاج عظم الفيل ، وحكم القرن ، والظفر ، والحافر ، كالعظم ، إن أخذ من مذكى فهو طاهر ، ومن حي طاهر في الحياة ينجس بالموت فهو نجس ، وكذلك ما سقط عادة من قرون الوعول ونحوها ، ولأبي محمد ( رحمه الله ) فيه احتمال بالطهارة ، والله أعلم . .
قال : ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة . .
ش : أراد بالكراهة ( كراهة ) التحريم ، كما هو دأب السلف كثيراً ، وقد صرح بذلك في غير هذا الموضع ، فقال : والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وفيها الزكاة وإذا حرم الاتخاذ فالاستعمال أولى ، وقال : والشرب في آنية الذهب والفضة حرام .