@ 25 @ ما أصلح إسناده . وفي رواية ابنه صالح : قال : ليس عندي في الدباغ حديث صحيح ، وحديث ابن عكيم أصحها . وفي لفظ للدارقطني : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) وهو مشعر بنهي بعد رخصة ، وأن ما ورد من الرخصة كان أولًا . ولا يقال الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ . قاله النضر بن شميل وغيره ، لأنا نمنع ذلك ، كما قاله طائفة من أهل اللغة ويؤيد قولهم أنه لم يعلم من النبي فيه قبل الدبغ رخصة ، ولا عادة الناس الإنتفاع به . .
فعلى هذه وقيل : وإن لم يدبغ هل يجوز استعماله في اليابس ونحوه ؟ على روايتين ، أما في المائع فقال كثير من الأصحاب : لا ينتفع بها رواية واحد ، قال ابن عقيل : ولو لم ينجس الماء ، بأن كانت تسع قلتين . قال : لأنها نجسة العين ، أشبهت جلد الخنزير ، وجوز أبو العباس في فتاويه الانتفاع بها في اليابس انتهى . فعلى رواية الجواز يجوز الدبغ وعلى رواية المنع فيه ( وجهان ) . .
( والثانية ) أن الدباغ مطهر في الجملة ، اختارها أبو العباس ، وإليها ميل جده في المنتقى ، وابن حمدان في الكبرى ، وقيل : إنها آخر قولي أحمد ، قال أحمد بن الحسن الترمذي كان أحمد يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر : قبل وفاته بشهرين . ويقول : هذا آخر الأمرين من رسول الله ، ثم تركه للاضطراب في إسناده ، حيث روى بعضهم : عن عبد الله بن عكيم ، عن أشياخ من جهينة . .
37 وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة ، فماتت ، فمر بها رسول الله فقال : ( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ) . .
38 ( وعنه أيضاً ) قال : سمعت رسول الله يقول : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) رواهما مسلم وغيره وفي رواية في الصحيح أيضاً : ( إنما حرم أكلها ) . .
39 ولأحمد وأبي داود ، والنسائي ، والدارقطني وصححه في حديث شاة ميمونة : ( يطهرها الماء والقرظ ) . .
40 وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي في جلد الميتة قال : ( إن دباغة ذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه ) رواه البيهقي في سننه وصححه وإذاً يمنع