@ 27 @ .
45 وذلك لما روى حذيفة قال سمعت رسول الله يقول : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ) وفي رواية : ( ولكم في الآخرة ) متفق عليه . .
46 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق عليه وفي رواية لمسلم : ( الذي يأكل ويشرب ) وغير الأكل والشرب في معناهما . .
وعموم كلام الخرقي يشمل الرجل والمرأة ، وهو كذلك ، لعموم الدليل ، وتخصيصه ، المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما ، وهو كذلك في الجملة . .
47 لأن في حديث عبد الله بن زيد : أتانا رسول الله فأخرجنا له ماء في تور ( من صفر ) فتوضأ . رواه البخاري . .
48 وجاء أنه توضأ هو وأصحابه من مخضب من حجارة ، ومن قدح من زجاج ، وأنه كان له قدح من خشب يشرب فيه ويتوضأ . ويدخل في المفهوم الثمين ، وهو ما كثر ثمنه ، قال أبو البركات : هو ما كان جنسه أكثر قيمة من جنس النقدين ، كالجوهر والبلور ، ونحوهما وهو كذلك ، لتخصيص النبي النهي بالذهب والفضة ، ومفهومه إباحة ما عداهما ، فمفهوم اللقب حجة عندنا على الأشهر ، ثم العلة فيهما الخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء ، وهي غير موجودة هنا ، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس ، ولا عبرة بكراهة الشيرازي الوضوء من الصفر والنحاس لما تقدم . .
ويستثنى من العموم النجس ، كآنية عظام الميتة ونحو ذلك ، وقد يؤخذ من كلامه ثم ، والمحرم ، كالمغصوبة ونحوها ، والمضبب والمطعم بالذهب أو الفضة . .
49 لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال : ( من شرب من إناء ذهب ، أو فضة ، أو إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) رواه البيهقي في سننه وقال : والمشهور عن ابن عمر في المضبب من قوله ، وعن عمرة قالت : ما زلنا بعائشة حتى رخصت لنا في الحلي ، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض . رواه البيهقي أيضاً .