@ 198 @ .
قال : ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك . .
ش : لا إشكال في صحة الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة ، وكان العاتق منه شيء . .
567 وقد سأل رجل النبي عن الصلاة في الثوب الواحد فقال : ( أولكلكم ثوبان ؟ ) متفق عليه . .
569 وفي الصحيح أيضاً عن جابر بن عبد الله [ رضي الله عنهما ] أن النبي قال : ( إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به ، وإذا كان ضيقاً فاتزر به ) . .
570 وفي الصحيح عنه أيضاً أن النبي صلى في ثوب واحد متشحاً به . .
واشعر كلام الخرقي بأن الثوبين أفضل ، وهو واضع ، لأن سؤال الرجل له عن الصلاة في الثوب الواحد يدل على أنه كان من عادته الصلاة في ثوبين . .
571 وفي بقية الحديث من [ رواية ] البخاري : ثم سأل رجل عمر فقال : 16 ( إذا وسع الله فأوسعوا . والأفضل من الثوبين ما كان أسبغ ) ، والله أعلم . .
قال : ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالساً [ يوميء إيماء ] . .
572 ش : لما روى سعيد بن منصور بإسناده عن نافع عن ابن عمر في قوم انكسرت بهم مراكبهم في البحر ، فخرجوا عراة قال يصلون جلوساً ، يومئون إيمان . ولم ينقل عن صحابي خلافه . .
وظاهر كلام الخرقي أن الجلوس على طريق الوجوب ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب ، قال : لا يصلون قياماً ، إذا ركعوا أو سجدوا بدت عوراتهم . لكن عامة الأصحاب على أن الجلوس على سبيل الاستحباب ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم ، إذ الستر آكد من القيام والركوع والسجود ، بدليل وجوبه على الراحلة ، وفي النافلة ، وخارج الصلاة ، واشتراط دوامه في جميعها ، وهذه الأركان آكد ، للإِجماع عليها ، ولأن الركن من ذات العبادة ، والشرط خارج عنها ولأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط ، وإذا تقرر أن كل واحد منهما آكد من وجه ، خيرناه بينهما ، واستحببنا الستر ، لأنه أحسن وأليق [ بالأدب ] وحمل الشيرازي وجها في المنفرد أنه يصلي قائماً ، قال : بناء على أن الستر كان لمعنى في غير العورة ، وهو عن أعين الناس ، وأما ما حكاه في المقنع من وجوب القيام على رواية فمنكر لا نعرفه والله أعلم .