@ 197 @ .
ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يعفى عن يسير شيء من العورة ، وكلامه بعد في عورة المرأة ، وأصرح من هذا ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، والمشهور والمختار للأصحاب أنه يعفى عن اليسير في جميع الصلاة ، كما يعفى عن جميعها في الزمن اليسير . .
565 لما صح عن رسول الله [ ] أنه قال للنساء : ( لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال [ جلوساً ] لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر ) والمرجع في اليسير إلى العرف ، لأنه لم يرد فيه تقدير ، والعرف أن المغلظة يفحش منها مالًا يفحش من غير المغلظة ، والله أعلم . .
قال : إذا كان على عاتقه شيء من اللباس . .
ش : يعني [ أنه ] لا بد للرجل مع ستر عورته من أن يضع على عاتقه شيئاً من اللباس فإجزاء الصلاة متوقف على كليهما . .
566 لما روى أبو هريرة [ رضي الله عنه ] أن رسول الله [ ] قال : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) رواه البخاري ومسلم [ وقال : عاتقيه ] وهذا نهي والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . .
ومقتضى كلام الخرقي أنه لو ستر أحد المنكبين وأعرى الآخر أجزأه ، ونص عليه أحمد في رواية مثنى بن جامع ، وزعم القاضي وجماعة أنه لا يكفي ستر أحدهما ، وخرج القاضي ومن وافقه من رواية مثنى صحة الصلاة مع كشف المنكبين ، وأبى ذلك الشيخان ، إجراء لنص أحمد على ظاهره موافقه للدليل . .
ومقتضى كلام الخرقي أن المشترط أن يضع شيئاً من اللبس ، ولا يشترط ستر جميعه ، ولا يكفي وضع حبل ونحوه ، وهذا اختيار الشيخين لظاهر قوله : ( ليس على عاقته منه شيء ) وهذا على عاتقه منه شيء ، واختار القاضي وجوب ستر جميعه ، وعاكسه بعضهم فقال : يجزيء ولو حبل أو خيط . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين الفرض والنفل ، وهو إحدى الروايتين ، لعموم ما تقدم ، والرواية الثانية يختص ذلك بالفرض ، وهو المشهور ، واختاره القاضي وغيره . .
567 لأن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت رسول الله [ ] صلى في ثوب واحد بعضه على عاتقه . رواه أبو داود والغالب أن الثوب الواحد لا يسع لذلك مع ستر المنكب ، ولأن النفل سومح [ فيه ] ما لم يسامح في الفرض ، والله أعلم .