@ 199 @ .
قال : فإن صلى جماعة عراة كان الإِمام معهم في الصف . [ وسطا ] . .
ش : الجماعة مشروعة للعراة كغيرهم ، للعمومات ، والسنة أن يقفوا صفاً واحداً ، والإِمام وسطهم ، لأنه أستر لهم ، ولذلك كانت إمامة النساء في وسطهن . .
قال : يومئون إيماء ، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم ، و [ قد روي ] عن أبي عبد الله [ رحمه الله رواية أخرى ] أنهم يسجدون بالأرض . .
ش : المختار لمن عدم السترة أن يوميء بالركوع والسجود لما تقدم ، ويكون السجود أخفض من الركوع ، محاكاة للبدل بالمبدل ، ولو ركعوا وسجدوا جاز ، كما تقدم في القيام ، وعن أحمد ، أنه يلزمهم الركوع والسجود بالأرض ، اختارها ابن عقيل ، لئلا يسقط فرضين بتحصيل واحد ، والله أعلم . .
قال : ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء . .
ش : هذا [ المشهور ] المعروف من الروايتين ، لأنه إن سجد على الماء فالماء لا قرار له ، وإن سجد على الطين لحقته مشقة وضرر ، وذلك منفي شرعاً ، وقد صلى النبي على راحلته بالإِيماء كذلك كما سيأتي إن شاء الله ( والرواية الثانية ) أن يسجد على متن الماء ، محافظة على ما أمكن من السجود ، قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . .
وقد شمل كلام الخرقي الراكب ، فإنه يصلي على مركوبه إذا خشي الأذى بالمطر أو الوحل بالإِيماء ، إن تعذر عليه الركوع والسجود على ظهر المركوب . .
573 لما روى يعلى بن مرة عن النبي [ ] أنه انتهى إلى مضيق ، ومعه أصحابه ، والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم ، فصل رسول الله [ ] على راحلته ، وأصحابه على [ ظهور ] دوابهم ، يومئون إيماء ، يجعلون السجود أخفض من الركوع . رواه الترمذي وغيره ( وعنه ) المنع . .
574 لقوله : ( صل قائماً ) ، وغيره وعلى هذا ينزل بالأرض ويصلي كما تقدم . .
( تنبيه ) : زعم أبو محمد أن الموميء للمطر لا يترك الاستقبال ، وفيه نظر ، بل ينبغي أنه إذا صلى على الراحلة فحكمه حكم المتطوع عليها ، والله أعلم . .
قال : وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت [ الصلاة ] . .
ش : لا خلاف أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة لما سيأتي ، وقد أطلق أحمد [ رحمة الله ] القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه ، أو على غير الصلاة ، أما ما عدا الوجه ، ( فعنه ) عورة إلا يديها ، اختارها أبو البركات ، لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } . .
575 قال ابن عباس : وجهها وكفاها .